responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 80

..........


ذلك المائع و ان كان الإناء يجب غسله لأنه لاقى جسد الميت، و ليس كذلك المائع الذي حصل فيه لأنه لم يلاق جسد الميت، و حمله على ذلك قياس و تجاوز في الأحكام بغير دليل، و الأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل قاطع للعذر و إن كنا متعبدين بغسل ما لاقى جسد الميت، لأن هذه نجاسات حكميات و ليست بعينيات و الأحكام الشرعية نثبتها بحسب الأدلة الشرعية».

و (لا يخفى) ما في هذا الكلام لأن الإجماع قام على نجاسة الميت و عدم معروفيته في الخلاف، بل من تتبع كلماته يجد أنه معترف بثبوت نجاسة عينية للميت. و قد قام الإجماع أيضا على أن ملاقاة النجس مع الرطوبة موجبة لنجاسة الملاقي، فبضميمة ما نقله المحقق (قده) من الإجماع على أن المتنجس منجس يتم المطلب.

و قد ذكر ابن إدريس في باب النجاسات ما نصه: «و جملة الأمر و عقد الباب أن ما يؤثر التنجيس على ثلاثة أضرب: (أحدهما) يؤثر بالمخالطة، و (ثانيها) بالملاقاة، و (ثالثها) بعدم الحياة. فالأول- أبوال و خرء كل ما لا يؤكل لحمه، و ما يؤكل إذا كان جلالا، و الشراب المسكر، و الفقاع، و المنى، و الدم المسفوح، و كل مائع نجس بغيره، و- الثاني- ان يماس الماء و غيره حيوان نجس العين و هو الكلب، و الخنزير، و الكافر، و- الثالث- أن يموت في الماء و غيره حيوان له نفس سائلة، و لا حكم لما عدا ما ذكر في التنجيس. و كل نجاسة- يجب إزالتها قليلها أو كثيرها، فإنه يجب إزالتها عن الثياب و الأبدان أدركها الطرف أو لم يدركها»- انتهى.

فإن الأجسام الجامدة الملاقية لأعيان النجاسات الخالية منها خارجة من هذه الأقسام- كما لا يخفى.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست