نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 78
..........
معللا ذلك بزوال العلة، قال الكاشاني بعد ان حكى ذلك عنه: و هو لا يخلو عن قوة، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، و أما وجوب غسلها بالماء من كل جسم فلا، فما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره الا ما خرج بدليل يقتضي اشتراط الماء كالثوب و البدن. و من هنا ظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين، و طهارة أعضاء الحيوان النجسة غير الآدمي- كما يستفاد من الصحاح- انتهى.
و أنت ترى أن السيد (ره) أنكر أصل التنجس و ما حملوا عليه شيئا و صاحب المفاتيح قواه و ما اعترض عليه في ذلك المقام بشيء، و انما حملوا عليه في قوله بعدم تنجيس المتنجس.
و قد قيل: انتصارا للمحدث الكاشاني ان المحقق الخراساني أيضا ينكر تنجيس المتنجس و هو بريء من هذه التهمة. و تقريب الدعوى انه يستدل على ذلك بمفهوم قوله (ع) [1]: «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء» بدعوى أن المفهوم نقيض للمنطوق الذي هو السلب الكلي و ذلك عين الإيجاب الجزئي و القدر المتيقن منه هو عين النجاسة دون المتنجس.
و من هذا الحديث يستفاد أنه قائل بأن القليل ينجسه النجس دون المتنجس، و الإجابة عن هذا الاستدلال قد تقدم في الجزء الأول في بحث الماء الراكد- فراجع.
و قد تصدى المحقق الهمداني- (قدس سره)- [2] لبيان المسألة مفصلا و مال الى مذهب المحدث الكاشاني (ره)، و أفاد بأن السيد المرتضى و ابن إدريس و السيد الصدر (قدس اللّه أسرارهم) أفتوا بأن المتنجس لا ينجس، غاية الأمر ان الكاشاني افتى به مطلقا، و أما السيد و الحلي (قدس سرهما) فقد التزما بمنع السراية في الأجسام الجامدة
[1] الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث (1)