responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 77

..........


ظهور مثل هذه الأقوال و لا قوة إلّا باللّه.

و قال صاحب الجواهر (قده) أيضا في مسألة الاستنجاء من البول بالماء بقوله. و قد تفرد الكاشاني بشي‌ء خالف به إجماع الفرقة الناجية بل إجماع المسلمين بل الضرورة من الدين مستندا إلى هاتين الروايتين- يعني رواية سماعة [1] و رواية [2] حنان- الدالتين على أن المتنجس لا ينجس، بل الذي ينجس انما هو عين النجاسة فمتى زالت بحجر، أو خرقة، أو نحو ذلك لم ينجس محلها شيئا. إلى ان قال: و هو بالاعراض عنه حقيق و لا يليق بالفقيه التصدي لرد مثل ذلك بعد ما عرفت أنه مخالف لإجماع المسلمين و ضرورة الدين: (و لا يخفى) أن ما ذكره في المقام ليس مبنيا على القول بأن المتنجس لا ينجس، بل انه هنا يلتزم بتنجس موضع البول بعد زواله بحجر، أو خرقة، إلا أنه لا ينجس السراويل و الأعضاء لو أصابها برطوبة.

هذه هي كلمات أساطين الفقه، التي يظهر منها جليا ان الالتزام بعدم منجسية المتنجس مخالف للضرورة من الدين.

و قد ذكر صاحب المفاتيح في باب النجاسات جملة تفيد إنكار أصل التنجس و هذا نصها: (مفتاح) كل شي‌ء غير ما ذكر فهو طاهر ما لم يلاق شيئا من النجاسات برطوبة للأصل السالم من المعارض، و للموثق: «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر» [3] ثم أردف كلامه بجملة ثالثة تهدم هذا الأساس و تفيد ان النجس لا ينجس- و حينئذ- لا يكون لنا منجس حتى نبحث عن انه ينجس أولا، و قد حكى عن السيد المرتضى (ره) هذا المعنى في جواز تطهير الثياب بالماء المضاف، و أصرح منه ما حكى عنه من القول بتطهير الأجسام الصيقلية بالمسح بحيث تزول عنه العين‌


[1] الوسائل الباب 13 من أبواب نواقص الوضوء الحديث 4-

[2] الوسائل الباب 13 من أبواب نواقص الوضوء الحديث 7

[3] الوسائل الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث (4)

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست