responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 76

[ (مسألة 11) الأقوى ان المتنجس منجس]

(مسألة 11) الأقوى ان المتنجس منجس (1) كالنجس، لكن لا يجرى عليه جميع أحكام النجس.


الغسلتان بالماء الخالص.

(1) و ذلك لقيام الروايات الشريفة، و الشهرة القطعية. و الإجماع، و الضرورة من الدين. على ذلك مطلقا، و خالف في ذلك المحدث الكاشاني (ره) فذهب الى عدم منجسية المتنجس في مفاتيحه حيث قال ما نصه: انما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة و أما ما لاقى الملاقي لها بعد ما أزيل عنه بالتمسح و نحوه بحيث لا يبقى فيه شي‌ء منها فلا يجب غسله، كما يستفاد من المعتبر، على أنا لا نحتاج الى دليل في ذلك فان عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب، إذ لا تكليف إلا بعد البيان، و لا حكم الا بعد البرهان، الا أن هذا الحكم مما يكبر في صدور الذين غلب عليهم التقليد من أصحاب الوسواس الذين يكفرون بنعمة اللّه و لا يشكرون سعة رحمة اللّه- و في الحديث أن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم و ان الدين أوسع من ذلك» انتهى.

و يتضح جليا من كلامه إصراره على طهارة ملاقي المتنجس، الا أن أساطين الفن أوردوا عليه، و أخذوا في مناقشته قال السيد المقدس الكاظمي في وسائله:

«ان استباح بسوء رأيه مخالفة الإجماع فما الذي أباح له الاقدام على مخالفة الضرورة و هو قاضٍ بالخروج عن المذهب بل ان كان إجماعا في المسلمين و ضرورة كما هو الظاهر خرج من الدين» انتهى.

و قال الشيخ كاشف الغطاء (قده) أيضا في شرح القواعد ما نصه:

بعد دعوى الإجماع، و الضرورة على تنجيس المتنجس و قال في المفاتيح: و استعيذ باللّه من هذه المقالة. إلى أن قال: كيف يمكن الاستناد إليهن في مقابلة إجماع الشيعة، بل المسلمين، بل الضرورة. إلى أن قال: فسلام على الفقه و على الفقهاء بعد‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست