responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 75

نعم، لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم و إما بالولوغ. بغيره يجب اجراء حكم الأشد من التعدد في البول و التعفير في الولوغ (1).


الأصلان- ان رجع كل منهما إلى أصالة عدم كلي النجاسة- و إلا فلا أثر لنفي كل واحد منهما بخصوصه، إذ الأثر إنما يترتب على كلي النجاسة دون خصوصها، فلا يجوز أكل النجس لا خصوص نجس معين.

فعلى هذا الأصلان يسقطان إما لعدم جريانهما ابتداء أو للتعارض، فلو غسله مرة بعد هذا العلم الإجمالي جرى استصحاب كلي النجاسة و بقي العلم الإجمالي مؤثرا بحاله، و لو كان هذا العلم الإجمالي بعد الغسل مرة جرى في حقه استصحاب كلي النجاسة، و لا تكون أصالة عدم البول حاكمة- عليه لما عرفت- بل ان أصالة عدم البول بخصوصه لا تجري من جهة أنه لا أثر لحصول البول.

و من ذلك يظهر لك أنه يكون الأمر كذلك لو قلنا بوجوب الغسل من النجاسة أما مرة أو مرتين لانحلال هذا العلم، لكونه مرددا بين الأقل و الأكثر، فلا يبقى إلا أثر كلي النجاسة.

(1) ان ما أفاده المصنف (قده) انما يتم- بناءا على ما تقدم- إذا كان المعلوم بالإجمال مرددا بين الأقل و الأكثر. و أما في المقام فظاهر كلامه (قده) أن مورده هو الأواني إذ لا تعفير في غيرها، فيكون من قبيل دوران الأمر بين المتباينين قبل الفراغ عما يقتضيه أحد الفردين، فاذا كان الأمر كذلك فيتعين- بمقتضى العلم الإجمالي- الجمع بين ما يقتضيه كل فرد، فلو ترددت نجاسة بين الولوغ المحتاج إلى ثلاث غسلات أولاهن بالتراب، و بين غير الولوغ لتكون الثلاث كلها بالماء فالظاهر أنه لا يمكن إجراء أصالة العدم في الولوغ لمعارضتها مع أصالة العدم في غيره، إذ ليسا هما من قبيل الأشد و الأضعف فيتعين أن تتكرر الغسلة الأولى (تارة) بالتراب (و أخرى) بالماء ثم يلحق بهما‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست