responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 74

..........


وجوب الغسلة الثانية.

و قد وافق شيخنا الأستاذ المصنف (قده) في جريان أصالة عدم الفرد الطويل و لكنه لم يعلق على ما في العروة شيئا. و يمكن أن نقول: بأنه قائل بالتعدد في الدم كالبول و لكن هذا الاعتذار لا يصلح مسألة التردد بين الولوغ و غيره من النجاسات.

و على كل حال الالتزام بالأشد مبني على استصحاب القسم الثاني من الكلى و الالتزام بكونه غير محكوم لأصالة عدم الفرد الطويل لعدم جريانها، فما أفاده شيخنا الأستاذ، و الماتن، و الشيخ عبد الكريم- (قدس اللّه أسرارهم)- من جريان أصالة عدم البول أو الولوغ مناف لهذه الفتوى. نعم يمكن أن يقال: ان ما أفاداه- أعنى شيخنا الأستاذ، و الشيخ عبد الكريم (قدس سرهما)- من الرجوع إلى أصالة عدم البول و عدم معارضته بأصالة عدم الدم انما كان من قبيل التسليم و المجاراة، و إلا فهما يمنعان حكومة أصالة عدم البول على استصحاب كلي النجاسة من جهة عدم كون وجود الكلي و نفيه من الآثار الشرعية للفرد و نفيه و لكن يبقى الأشكال متوجها على الماتن حيث التزم في المقام بخلاف ما التزم به في بحث المكاسب.

ثم لا يخفى أن ما ذكرناه مبني على أن الواجب هو الغسل، غاية الأمر لا ندري أنه واجب مرة أو مرتين. و أما لو قلنا إن الغسل ليس بواجب بل ليس في البين إلا أن النجاسة حكم شرعي، أو أنها موضوع شرعي لها حكم من عدم جواز الأكل أو عدم جواز الصلاة و هذه النجاسة إنما ترتفع بالغسل مرة أو مرتين- فحينئذ- تخرج المسألة عن باب الأقل و الأكثر و تدخل في المتباينين. فلو حدث علم إجمالي بوجود نجاسة مرددة بين الدم و البول قبل أن يغسل مرة تعارض‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست