responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 73

..........


و أما في (الصورة الثانية) فلا محالة يكون المرجع بعد الغسلة الأولى هو استصحاب كلي النجاسة لأنه يكون من قبيل القسم الثاني من استصحاب الكلي و لا يمكن إجراء أصالة العدم في ناحية البول ليكون حاكما عليه إلا بنحو من الأصل المثبت.

و لا يخفى أن المصنف (قده) قد جرى في بحث المكاسب عند تعرضه لأصالة اللزوم، و استصحاب الملكية بعد تحقق الفسخ على جريان الأصل فيه و مقتضى ذلك أنه يجرى في المقام أيضا أصالة عدم البول لإثبات ارتفاع كلي النجاسة، فتكون حاكمة على استصحاب الكلى. و قد تعرض له في ذلك المرحوم الشيخ عبد الكريم اليزدي (قده) في غرره، و العلامة الأصبهاني (ره) في حاشيته و تفصيل ذلك في مبحث استصحاب الكلي في تنبيهات الاستصحاب- فراجع.

و حاصل كلامه (قده) أن وجود الكلي إنما هو بوجود فرده و إنعدامه بانعدامه، فوجود الفرد علة لوجود الكلى و عدمه علة للعدم، فاذا علمنا أن الكلى لا يتقوم إلا بأحد الفردين فمع زوال الفرد القصير. بالوجدان- و هو نجاسة الدم في مثالنا بعد الغسل- و الشك في حدوث الفرد الطويل ابتداء و جريان أصالة العدم فيه، لا يبقى مجال للقول بوجود الكلي بل ينبغي البناء على عدمه.

نعم لو أخذ في الموضوع عنوان الارتفاع فلا محالة لا يثبت بالأصل إلا على القول بالأصل المثبت.

ثم أورد (قده) على نفسه بأن الأصل في الطرف الآخر يعارض جريان هذا الأصل. (و أجاب) بأن أصالة عدم وجود النجاسة بالدم لا أثر لها شرعا لكون شكنا كان بعد الغسلة الأولى للعلم بارتفاع النجاسة الدموية لو كانت فتبقى أصالة عدم وجود النجاسة بالبول سليمة عن المعارض، و لازمها نفى‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست