responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 6

و في كفاية العدل الواحد اشكال (1) فلا يترك مراعاة الاحتياط


(1) المشهور ان خبر الواحد حجة في الأحكام الشرعية دون الموضوعات الخارجية- و قد سبق منا- إنكار هذا التفصيل، و بينا في بحث المياه، ان الحجية ثابتة للخبر في كلا الموردين. فإن الأخبار التي تحكي عن الأحكام الشرعية هي بعينها تحكي عن الموضوع الخارجي، غاية الأمر قد يكون المحكى حياة زيد و موت عمرو. و قد يكون قول الامام (ع) أو فعله، أو تقريره. فالحكاية في كل منهما حكاية عن موضوع خارجي و هي حجة فيه، و لا فرق في ذلك بين إثبات حجيتها بالكتاب، أو بالسنة، أو بالسيرة العقلائية. و سمتها بالنسبة إلى رواية مسعدة بن صدقة [1]، و خبر عبد اللّه بن سليمان [2] سمة الحاكم و المحكوم حيث قلنا: ان مقتضى ما دل على حجية خبر الواحد أنه استبانة تعبدا، فيكون مفسرا للمراد من الاستبانة في رواية مسعدة، و مع الغض عن ذلك فإنه يمكن الجمع بينهما بمفاد «أو» و يكون الجمع في هذه المسألة أقرب الى ما ذكرناه من الجمع في مفهوم الشرط فيما إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء من رفع اليد عن الانحصار بالبينة و الترديد بين العلتين بأو، و تكون نتيجة الجمع هنا بينهما هو قوله حتى يستبين ذلك أو تقوم به البينة، أو الخبر الواحد.

و ما ذكر من استبعاد هذا الجمع باعتبار ان أحدهما أخص من الثاني و مقتضى الجمع العرفي- كما حققناه في الأصول- هو حمل العام على الخاص و اعتبار الخصوصية فيه يمكن رفعه بما ذكر في صورة التخيير بين الأقل و الأكثر من اعتبار الأقل بحده و الأكثر بحده الراجع في واقعة إلى دوران الأمر بين المتباينين، فخبر الواحد هنا يكون حجة ما لم ينضم اليه الخبر الآخر، فاذا انضم اليه انقلبت‌


[1] الوسائل الباب 4 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة

[2] الوسائل الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة حديث 2

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست