(مسألة- 7) الثوب، أو الفرش، الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه، و لا يجب غسله و لا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن (1).
الملاصقة له، و قد تقدم الكلام في الجوامد فراجع. و أما عدم غسل ظاهر الأنف، أو الفم مع الشك في الملاقاة فظاهر، و ذلك لاستصحاب الطهارة، أو أصلها مع عدم العلم بالحالة السابقة.
(1) لا خصوصية للنفض الا من جهة التخلص عن الابتلاء بنجاسة تراب النجس لو لاقته الرطوبة، و نفس التراب النجس لا مانع منه في الصلاة لأنه محمول و ربما استفيد ذلك- بمناسبة الحكم و الموضوع- مما رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه عن الرجل يمر بالمكان، فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه و رأسه أ يصلى فيه قبل أن يغسله؟ قال (ع): نعم «ينفضه و يصلي فلا بأس» [1].
و كيف كان فالعلم بزوال القدر المتيقن منه كاف للحكم بعدم تنجيس ما يلاقي في الثوب مع الرطوبة، و أما استصحاب بقاء التراب فغير جار لو كان ما ورد على الثوب من التراب مرددا بين الأقل و الأكثر، و قد علم بأن الخارج بالنفض هو بمقدار الأقل المعلوم، لكونه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي لأن ما علم وجوده من التراب النجس علم ارتفاعه، و المشكوك هو مقارنة فرد له و هذا لا حالة سابقة له حتى يستصحب.
نعم، لو علم المقدار الذي ورد على الثوب و شك في الخارج بالنفض هل كان بمقدار المعلوم أو أنه أقل منه كان لاستصحاب البقاء مجال لو كان لهذا الاستصحاب أثر شرعي.