responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 66

[ (مسألة- 8) لا يكفي مجرد الميعان في التنجس]

(مسألة- 8) لا يكفي مجرد الميعان في التنجس (1) بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر. و (بعبارة أخرى) يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس و ان كان مائعا، و كذا إذا أذيب الذهب، أو غيره من الفلزات في بوتقة نجسة، أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس الا مع رطوبة الظرف، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.


(1) اعلم أن المدار في التنجس و السراية أن كان هو الرطوبة المائية فوجودها في مثل النفط و الدهن قابل للمنع، و ان كان مجرد الميعان و ان لم تكن فيه رطوبة مائية كان ذلك متحققا في الزيبق و ذائب الفلزات- ذهبا كانت أو غيره- و منه ذائب الياقوت و غيره من الأحجار، و لازمه أن يقال بتنجسها لأنها مائعة، و ان خلت عن الرطوبة، فلم يبق الا التشبث بما أفاده صاحب الجواهر (قده) كما تقدم من أن المدار في التنجيس علوقه بغيره من الأجسام و عدم العلوق و المائعات من الفلزات لا تعلق بغيرها من الأجسام فلا تتنجس بملاقاة الجسم النجس اليابس، بخلاف النفط و أمثاله فإنه يعلق باليد عند الملاقاة و لذا يتنجس.

و المناقشة في هذا المطلب صغرى و كبرى واضحة (أما الكبرى) فلاحتياجه في إثباتها إلى دليل يعتبر العلوق و عدمه هو المقياس في التنجيس و عدمه و لا دليل (و أما الصغرى) فلأن الفلزات قد تعلق في بعض الأجسام التي يلاقيها، سواء كان الملاقي لها من جنسها يابسا أو مائعا مثلها، بل قد تختلط مع غيرها مثل خلط الذهب بالصفر و خلط الفضة بالحديد، و هو معروف شائع و الخالص منهما قليل جدا، فلو خلطنا ذهبا مائعا بصفر متنجس مائع فلا بد من الحكم بسريان النجاسة من الصفر الى الذهب على هذا المبنى لعلوقه فيه و هو ما لا يلتزم به.

و أشكل من ذلك الكحول بناء على نجاستها لأنها من المائعات الخالية من‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست