responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 64

[ (مسألة- 6) إذا خرج من انفه نخاعة غليظة]

(مسألة- 6) إذا خرج من انفه نخاعة (1) غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدى محله من سائر اجزائها، فاذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله (2)، و كذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.


الإبريق من أسفله على الأرض النجسة. (الثانية) وقوف الماء تحت ثقب الإبريق و عدم جريانه على الأرض. أما في الصورة الأولى- فلا ينبغي الإشكال في عدم تنجس ما في الإبريق و لو كان قليلا، لما تقدم من ان السافل لا ينجس العالي الجاري إليه حتى لو كان الجريان افقيا، كما لو أريق قليل من الماء على ارض مسرحة و كان أسفلها نجسا فان وصول الماء إلى النجاسة لا ينجس ما هو أعلى منه تسريحيا في حال جريانه اليه. و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) في حاشيته هنا «مع عدم التصاق ذلك الثقب بالأرض النجسة و الا يتنجس ماء الإبريق» فهو انما يتم في الصورة التي كان الاتصال قبل الجريان، اما لو كان بعده- كما لو اجري الماء من الإبريق على الأرض النجسة- لا يكون الاتصال مضرا، لأن الدفع مانع من سراية النجاسة.

- و أما في الصورة الثانية- و هي وقوف الماء تحت الثقب الملازم لعدم الجريان فلا إشكال في تنجيس ما في الإبريق بمجرد ملاقاة الماء القليل للنجاسة، فان نفس الملاقاة كافية في تنجسه. نعم لو كان الإبريق على حفرة صغيرة يقف فيها الماء مع فرض جريانه من ثقب الإبريق لم يتنجس ما في الإبريق، لأن الجريان يوجب التدافع و هو مانع من السراية و لكنه خلاف ما فرضه الماتن.

(1) قال في القاموس: النخمة و النخامة بالضم النخامة: النخاعة. دفع شي‌ء من صدره أو أنفه. و قال: النخاعة بالضم: أو ما يخرج من الصدر أو ما يخرج من الخيشوم.

(2) لما سبق أن قلنا من أن رطوبته لا توجب سراية النجاسة إلى المواضع‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست