responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 626

..........


عنده هو الذي يجري أصالة الصحة في السبب الثابت عنده، فتتم المسألة- حينئذ- و من الواضح انحصار ذلك فيما يكون لأصالة الصحة فيه مجال دون ما لم يكن كذلك كأسباب التحريم و النجاسة- فتأمل جيدا.

هذا كله في سبب المشهود به، و اما سبب علم الشاهد بالمشهود به- كما لو كان مستنده في الملكية هو اليد أو في النجاسة هو الاستصحاب- فالظاهر أنه لا يجب عليه بيان سبب علمه، و ليس للحاكم ان يسأله عن سبب علمه، و قد تقدم وجه ذلك في مباحث المياه و ذكرنا ان رواية معاوية بن وهب عن الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة و يدع فيها عياله: إلى قوله: أو يشهد على ذلك؟ قال 7: «نعم». مع كون المورد مورد الاستصحاب فأمر (ع) بجواز الشهادة بمقتضاه، و كذلك رواية حفص بن غياث المتضمنة لقول السائل: أشهد انه في يده و لا أشهد انه له، ورد الامام (ع) عليه بقوله:

«ا فيحل الشراء منه؟» فكل ذلك يدل على جواز الشهادة اعتمادا على الأصل أو اليد. نعم لو علم الحاكم بالمستند أو صرح به الشاهد كان شهادة بذلك السبب لا المسبب.

هذا كله إذا كان السبب معتبرا شرعا- كما في اليد و الاستصحاب و نحوهما مما يسوغ الشهادة- أما إذا لم يكن سبب العلم معتبرا شرعا- كما في الحدسيات الناشئة عن الأمارات الظنية الغير المعتبرة شرعا مثل كونه مسبوقا بمرض زيد و سماعه الضياح من داره و نحو ذلك فلا إشكال في عدم جواز الشهادة استنادا اليه.

نعم لو حصل له القطع بذلك فلعل قطعه مسوغ لشهادته، لكن لو علم الحاكم بذلك أو صريح الشاهد به لم يكن للحاكم الاعتبار بتلك الشهادة، بل‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست