responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 627

[ (مسألة- 1) إذا تعارض البينتان أو اخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا]

(مسألة- 1) إذا تعارض البينتان أو اخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا و يحكم ببقاء النجاسة (1).


يشكل الأمر في قبول شهادة العادل القطاع الذي يعلم من حاله الاعتماد على مالا يوجب العلم عادة، على حذو ما قيل: «ان بعض أصحابي من أصلي خلفه و لا أقبل شهادته» و قد تقدم الكلام في هذه المباحث- فراجع.

(1) قد تقدم ان الأصل في باب التعارض التساقط، و اما الترجيح و التخيير فهو انما ثبت في تعارض الأخبار بأدلة خاصة دون باقي الأمارات. نعم الأدلة الخاصة دلت على الترجيح بالأكثرية في مقام الخصومة و القضاء، و لم يثبت بمراتبه الى غير مقام القضاء.

ثم لو قلنا بالترجيح بالأكثر عددا فإنما يكون من جهة الأكثرية لا أنه يكون من باب التساقط، و القابل في الشاهدين من الطرفين و الرجوع الى الزائد كيفية مستقلة كما في التعارض بين الشاهدين و الأربعة، و ان كان ذلك هو الظاهر من كلام المصنف (قده)، و قد أفاد شيخنا الأستاذ (قدس سره) «ان الشاهد إذا كان مستنده العلم يكون مقدما على من يكون مستنده هو الأصل، كما ان الشهادة على الإثبات تكون مقدمة على الشهادة على النفي» و قد تعرضنا فيما مضى بأن مستند علم الشاهد لو كان هو الاستصحاب جاز له الشهادة و ليس للحاكم الفحص. نعم لو صرح الشاهد بمستنده أو علم به الحاكم كانت الشهادة منحلة إلى الشهادة بالأصل- و حينئذ- تكون البينة الأخرى مقدمة عليه، بل ان الشاهد لو اطلع على تلك البينة القائمة على ما ينقض الأصل لا يجوز له الشهادة بمقتضى الأصل، و اما المرجح الثاني فهو راجع الى باب الشهادات من تقديم المثبت على النافي.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست