responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 625

..........


الفقهاء ربما استظهر منه سراية المسألة إلى جميع المسببات الشرعية، لكنه ليس بصريح بجواز اقتضاه في ذلك على ما لم يكن موردا لأصالة الصحة.

فقد ظهر مما بينا لك ان الوجه في عدم سؤال الحاكم من الشاهد بالملكية أو الوقفية ان شهادته بالملكية ترجع إلى الشهادة بسببها، فتكون البينة القائمة على الوقفية قائمة على سببها الذي هو العقد بجميع ما اعتبر فيه، و بذلك يثبت السبب المذكور و لم يبق إلا احتمال مخالفة الشاهد أو الواقف للحاكم في عدم اشتراط الشي‌ء الفلاني، و الحاكم يعتمد في الواجد به للشرط الذي يعتقده هو على أصالة الصحة، بناء على ان مفاد أصالة الصحة هو الصحة في الواقع لا الصحة عند الفاعل أو عند الناقل.

نعم يبقى الإشكال في بعض الفروع النادرة، مثل ما لو حصل التردد في سبب الطهارة المشهود بين كونه وقوع قطرة واحدة من المطر التي لا نقول بكونها مطهرة و بين الاتصال بالكر، و مع ذلك يمكن القول بالبناء على الصحة في مثل ذلك، بأن نقول بأنه طهره بالاتصال بالكر إما بمثل الشهادة بقلة الماء أو كريته، فالذي ينبغي هو عدم الاكتفاء فيه بالشهادة المطلقة، و هكذا الحال في الفسق و العدالة عند الاختلاف في أسبابها.

و بالجملة التخلص عن الإشكال بأحد أمور ثلاثة: «الأول» ان مفاد أصالة الصحة هو الصحة عند الحامل أو الصحة الواقعية لا الصحة عند الفاعل أو الناقل- أعني الشاهد أو ذو اليد أو الوكيل- «الثاني» عدم جريان أصالة الصحة في أسباب النجاسة و التحريم مما يكون الصحة فيه موقعة للمكلف في ضيق التكليف. «الثالث» ان الاخبار بهذا النحو من المسببات ينحل إلى الاخبار بوقوع أسبابها، و بعد ثبوت السبب عند المشهود عنده يكون المشهود‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست