responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 624

..........


الاخبار بالمسبب اخبار بالسبب يمكن الاعتماد في صحتها على أصالة الصحة، بناءا على ما حقق في محله من جريانها في موارد الخلاف فتثبت الصحة الواقعية، كما لو علمت بأنه قد صلى ما استأجرته عليه و لكن شككت في انه هل جاء بها فاقدة لجلسة الاستراحة مثلا، مع فرض انك قائل بوجوبها و هو غير قائل به، فإنك تجري أصالة الصحة في أمثال ذلك، و يكون مفادها هو الصحة الواقعية لا الصحة عند الفاعل.

و لا يخفى ان أصالة الصحة لا تجري في الأعمال التي يكون أثرها التحريم أو النجاسة، ففي مثل الرضاع أو النجاسة أو الغليان الموجب للحرمة و النجاسة لا يمكن إجراؤها، و السر في ذلك ان الأصل مبني على التسهيل للمكلفين و مفاده عدم لزوم اعادة ما شك في صحته و فساده، و هذا ينافي مع إجرائه في الأفعال التي يكون أثرها هو النجاسة أو التحريم، فيكون نقضا للغرض. و لا فرق في ذلك بين القول بأنه أصل عقلائي أمضاه الشارع أو القول بأنه أصل شرعي مجعول للشارع تأسيسا، و لذا اقتصر في المسالك في الإلحاق بمسألة الرضاع على مسألة الشهادة بالنجاسة و لم يذكر الشهادة بالطهارة بل و لا الشهادة بالوقف و الزوجية فقال: «و مثل هذا لو شهد الشاهدان بنجاسة الماء مع الاختلاف الواقع بين الفقهاء فيما تحصل به نجاسته».

فعلى هذا لم يعلم الوجه فيما أفاده في الجواهر من قوله: «و صريحه كظاهر غيره سراية المسألة في كل ما كان المشهود به ذا شرائط مختلف فيها و أسباب كذلك، و منه- حينئذ- الملك و البيع و الوقف و الزوجية و الطلاق و نحو ذلك» إذ لو كان الأمر عند صاحب المسالك بهذه السعة لذكر هذه الأمور التي ذكرها في الجواهر، و لا أقل من ذكر الشهادة بالطهارة. نعم ان عبارة المسالك في توجيه عدم قبول الشهادة بالرضاع بأن الأسباب مختلف فيها عند‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست