نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 623
..........
المجرى لأصالة الصحة فيه إلا الحاكم بعد ثبوت السبب بشهادة الشاهد بالملكية المنحلة إلى الشهادة بسببهما- فتأمل في كلامه.
قال في الشرائع: «الثانية- لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة، لتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة و احتمال ان يكون الشاهد استند إلى عقيدته».
و قد شرحها في الجواهر و قال في خلال ذلك ما هذا لفظه: «و في المسالك ان مثل ذلك ما لو شهد الشاهد بنجاسة الماء مع الاختلاف الواقع بين الفقهاء فيما يحصل به النجاسة- أي لا بد- حينئذ- من التفصيل أو العلم بموافقة مذهب الشاهد لمذهب الحاكم- و صريحه كظاهر غيره سراية المسألة في كل ما كان المشهود به ذا شرائط مختلفة فيها أو أسباب كذلك، و منه- حينئذ- الملك و البيع و الوقف و الزوجية و الطلاق و نحو ذلك مما يقطع الفقيه بملاحظة أفرادها بعدم التفصيل في الشهادة بها، و منه ينقدح الاشكال فيما نحن فيه». ثم ذكر احتمال الفرق ثم أشكل عليه ثم قال: «فالمتجه طرو الحكم في الجميع نحو ما سمعته من المسالك، إذ احتمال الخصوصية في الرضاع- فراجع.
فتلخص من جميع ما ذكرنا ان أسباب المشهود به إذا كانت محل خلاف كان اللازم على الشاهد بيان السبب، لأن شهادته بنفس الحكم الشرعي لا بد ان ترجع إلى سببه و لا بد للحاكم من السؤال من الشاهد عن سبب الطهارة مثلا أو النجاسة التي شهد بها، مع ان الظاهر منهم انهم لا يسألون الشاهد عن سبب الملكية التي شهد بها و نحو ذلك.
و لا يخفى ان الاشكال كما يجري في الشهادة يجري في اخبار ذي اليد و الوكيل. و الذي يهون الخطب ان الكثير من هذه الموارد من الأسباب بعد ثبوتها بالبينة أو بإخبار ذي اليد أو الوكيل، و لو بواسطة ما عرفت من ان
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 623