responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 622

..........


مطلقة فيما هو من الحدسيات، فيكون الاخبار به من قبيل الفتوى، و هو متعرض في آخر كلامه لإشكاله.

ثم انه ذكر المقام الثاني و فصل فيه بين ما يكون المشهود به له واقع لا يختلف باختلاف الآراء و الانظار- كالزوجية و الملكية و نحوهما- و انما الخلاف في بعض أسبابه و ما يكون مما لا واقع له متفقا عليه، بل تحقيقه واقعا يختلف باختلاف الآراء لبعض الأسباب الشرعية. فإن البيع بالفارسية- مثلا- سبب عند بعض و ليس سببا عند آخر، ففي الأول تقبل الشهادة المطلقة بخلاف الثاني. و فيه ان الملكية و الزوجية من قبيل الثاني دون الأول.

ثم انه جعل الشهادة بالفسق و العدالة من قبيل الثاني بناءا على كون العدالة حسن الظاهر، و من قبيل الأول بناءا على كونها هي الملكة. و فيه انه لم يتضح الفرق، فان الاختلاف حاصل في ان الملكة هي ملكة الاجتناب عن كل من الصغائر و الكبائر أو يكفي فيها ملكة الاجتناب عن الكبائر.

ثم قال: «نعم لو ان ما كان من القسم الثاني يجري فيه الأصل الموضوعي- كما لو كان له فردان صحيح و فاسد- ثم يسأل عن تفصيله للحمل على الصحيح بأصالة الصحة، غير ان الكلام فيه في ان اجراء الأصل هل هو وظيفة الشاهد أو وظيفة الحاكم، و الظاهر هو الأول لأن الحاكم وظيفته الحكم بالبينة لا بالبينة و الأصل». و فيه مواقع للنظر، فان مورد إجراء الشاهد أصالة الصحة انما هو مورد شكه في ان الواقع من البيع مثلا هو الصحيح، و هو خارج عما نحن بصدده، بل هو راجع إلى أسباب علم الشاهد، و انما محل الكلام هو شك الحاكم في ان سبب الملكية أو البيع هل هو الصحيح عنده أو الفاسد، بعد فرض ان الشاهد انما شهد استنادا إلى السبب الذي يعتقد صحته، و هذا لا يكون‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست