responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 621

..........


و مما ذكرنا يظهر لك الوجه في عدم قبول شهادة الشاهد في الرضاع المحرم إلا إذا ذكر سببه، لوجود الخلاف بينهم في سبب التحريم من كون رضاع يوم و ليلة أو خمسة عشر رضعة و نحو ذلك من الأسباب الموجبة لكون الرضاع محرما.

و ان شئت فراجع كلمات القوم. قال المحقق الداماد (قده) في رسالته الرضاعية ما لفظه: «مسألة- لا تسمع الشهادة في الرضاع مطلقة كما يسمع الإقرار به مطلقا بل لا بد من التفصيل، فلو شهد الشاهدان بأن هذا ابن هذه من الرضاع أو أخوها مثلا لم يسمع حتى يقولا: نشهد أنها أرضعته من لبن الولادة عشر رضعات تامات- إلى آخر شروط الرضاع» ثم قال: «فلا بد من ذكر الكمية و الكيفية و سائر ما اختلف في اعتباره للحكم الحاكم باجتهاده، إذ لو أطلق الشاهد فربما كان قد عول على معتقده أو معتقد غيره مما لا تعويل عليه في مذهب الحاكم» ثم قال: «ضابطة- اعلم ان هذا الحكم ليس مختصا بباب الرضاع بل انه أصل ضابط في مطلق الشهادة فيما اختلف فيه آراء المجتهدين» ثم نقل عن الشهيد في الدروس انه لا يكفي قول الشاهد: «اليوم الصوم أو الفطر» لجواز استناده إلى عقيدته بل يجب على الحاكم استفساره.

و قال في البلغة بعد قوله: «و تمام الكلام في المسألة ينتهي في مقامين:

الأول في طريق الشهادة، و الثاني في المشهود به» ثم قال: «أما الأول فنقول إذا شهد الشاهد شهادة مطلقة فمقتضى القاعدة عدم قبولها، لأن الشهادة في الحقيقة عن ثبوت النسبة بحسب علمه و اعتقاده، إذ لا طريق له اليه إلا العلم و تصديق خبره بما دل على تصديق خبر العادل ليس معناه إلا تصديقه في علمه به و كونه معتقده و معلوما له» و الظاهر ان مراده إذا شهد الشاهد شهادة‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست