responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 620

[ (الأول) العلم الوجداني]

(الأول) العلم الوجداني.

[ (الثاني) شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة]

(الثاني) شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة و ان لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافيا عنده أو أخبرا بغسل الشي‌ء بما يعتقدان أنه مضاف و هو عالم بأنه ماء مطلق و هكذا.

[الثالث إخبار ذي اليد]

(الثالث) إخبار ذي اليد و ان لم يكن عادلا.

[ (الرابع) غيبة المسلم]

(الرابع) غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.

[الخامس إخبار الوكيل في التطهير بطهارته]

(الخامس) إخبار الوكيل في التطهير بطهارته.

[ (السادس) غسل مسلم له بعنوان التطهير]

(السادس) غسل مسلم له بعنوان التطهير و ان لم يعلم انه غسله على الوجه الشرعي أم لا، حملا لفعله على الصحة.

[السابع إخبار العدل الواحد عند بعضهم]

(السابع) إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنه مشكل.


الحصر بالبينة على وجه ينفي حجية خبر الواحد في الموضوعات لكونه داخلا في الاستبانة.

و قد بقي في المقام شي‌ء، و هو ان الطهارة و النجاسة من الأحكام الشرعية فالإخبار بهما لا يكون إلا عبارة عن الفتوى، فلا بد من الالتزام بإرجاعه إلى الإخبار بسبب ذلك الحكم من ملاقاة النجاسة مثلا، أو طرو ما يوجب ارتفاع النجاسة، فعلى هذا لا بد للشاهد ان يبين سبب نجاسة الشي‌ء أو طهارته، و للمشهود له ان يسأل عن سبب ما يشهد به من الطهارة أو النجاسة، إذ لعل السبب عنده هو غير سبب عندنا. و اما ما هو المعروف من ان الشاهد لا يسأل عن سبب ما شهد به انما هو فيما يكون المشهود به من الأمور الخارجية دون ما يكون من الأحكام الشرعية التي تختلف الانظار فيها.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست