responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 614

..........


قابليته للتذكية، فقد نقل في شرح النجاة عن الشيخين و المرتضى- (قدس اللّه أسرارهم)- القول بالوجوب، ثم قال: «بل عن كاشف اللثام نسبته إلى الأكثر سواء كان ذلك لتوقف الطهارة عليه كما عن المنتهى و جامع المقاصد أو التعبد المحض كما عن بعض، و عن الذكرى نسبة الوجوب إلى المشهور.

و لعل المشهور استندوا في ذلك الى خبر أبي مخلد قال: كنت عند ابي عبد اللّه 7 إذ دخل معتب غلامه فقال: بالباب رجلان. فقال: أدخلهما.

فقال أحدهما: اني رجل سراج أبيع جلود النمر، فقال 7:

«مدبوغة هي» فقال: نعم فقال 7: «لا بأس به». حيث انه يدل بمفهومه على ثبوت البأس مع عدم الدبغ، فيتم في غير النمر بعدم القول بالفصل. هكذا استدل في شرح النجاة و ذكر في الرد عليه بقصور سند الرواية و لا يخفى ما فيه، إذ بعد ثبوت الدلالة فقصور السند- لو سلم- منجبر بعمل الشيخين و السيد و الأكثر كما عن كشف اللثام، أو المشهور كما عن الذكرى، و لكن العمدة عدم تمامية دلالته، لأن ظاهر السؤال انما هو من جهة توهم النجاسة، فأجابه (ع) بعدم البأس على تقدير الدباغ، و يؤيده قوله في الخبر المنقول في بعض الكتب عن الرضا (ع): «دباغة الجلد طهارته» و ان كان هو مطلق الجلد الشامل لما يؤكل لحمه.

و لعل هذا الشمول مشعر بالاستصحاب، بمعنى ان الدباغة توجب نقاوة الجلد من التعرض لفساده و تغيره و صيرورته جيفة لا ينتفع به، فيكون ذلك حكما استحبابيا أو إرشاديا إلى عدم إبقائه بحاله ليكون جيفة لا ينتفع به، فإن‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست