responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 613

[ (مسألة- 1) ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف]

(مسألة- 1) ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف (1)، و لا مسح النجاسة عن الجسم الصيقل كالشيشة، و لا ازالة الدم بالبصاق، و لا غليان الدم في المرق، و لا خبر العجين النجس، و لا مزج الدهن النجس بالكر الحار، و لا دبغ جلد الميتة و ان قال بكل قائل.

[ (مسألة- 2) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه]

(مسألة- 2) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية- و لو فيما يشترط فيه الطهارة- و ان لم يدبغ على الأقوى. نعم يستحب ان لا يستعمل مطلقا الا بعد الدبغ (2).


و الدبغ للجلد النجس».

و أنت إذا ضممت هذه الثلاثة إلى تلك الأحد عشر تكون المطهرات على حسابه أربعة عشر، و كان ينبغي ان يضيف إليها تغسيل الميت- كما عرفت فيما تقدم من انه ينبغي عده من المطهرات- فتكون المطهرات- حينئذ- خمسة عشر، و يبقى الكلام معه في إسقاط نزح المقادير في البئر و إسقاط تيمم الميت و إسقاط الاستبراء بالخرطات أو بالبول لإسقاط زوال التغيير في البئر و الجاري و لعل الوجه في الأولى من جهة عدم قوله بنجاسة ماء البئر، و في الثاني من جهة ان التيمم للميت لا يرفع النجاسة الحقيقية كما لا يرفع وجوب الغسل بمسه كما تقدم الكلام، و تقدم قريبا عنه عده في جملة ما لا يفيد الطهارة، و في الثالث من جهة ان الاستبراء ليس بمطهر حقيقة و انما هو امارة على طهارة الخارج، و في الرابع هو كون المطهر الاتصال بالمادة، الا ان نفس زوال التغيير مطهر.

و قد تقدم الكلام على هذه الجهات الأربع- فراجع.

(1) تقدم الكلام في كل واحد من هذه الأمور في محالها- فراجع.

(2) اختلفت كلمات القوم في الدبغ بعد اتفاقهم في جواز الاستعمال بناء على‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست