responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 615

..........


الإشكال في دلالة الخبر انما يكون من هذه الجهة، فلا يكون فيه قوة الدلالة على النجاسة بدون الدبغ. و أبعد من ذلك حمله على الوجوب التعبدي، فإنه في الخبر المذكور بعيد و أبعد منه حمل كلام الجماعة عليه.

و قد استدل على عدم الوجوب بموثقة سماعة عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال 7: «إذا رميت و سميت فانتفع بجلده». و موثقته الأخرى عن جلود السباع. فقال (ع): «اركبوها و لا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه» إذ الظاهر منها ان الجواز منوط بالتذكية، فإطلاقها يوجب عدم اشتراط الدباغ. و لكن الإنصاف أن الاحتجاج بها على الإطلاق مشكل جدا لأن الغالب ان هذه الجلود لا تستعمل إلا بعد الدبغ، لما عرفت من ان بقاءها بحالها يوجب بطلان الانتفاع لتغيرها و عروض الانحلال عليها، فلا يكون السؤال و الجواب إلا من ناحية كونها جلودا لما لا يؤكل لحمه، و هذه الجهة هل تكون مانعة من استعمالها أم لا؟ فلا تعرض في السؤال و لا في الجواب إلا لهذه الجهة من دون نظر الى الدباغ فهذه الإطلاقات لا يمكن القول فيها بعدم الوجوب أو الاستحباب في قبال قول الشيخين و السيد و من تبعهم- (رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين).

نعم يمكن ان يطالبوهم بالدليل على لزوم الدبغ، و هو منحصر بخبر أبي مخلد و المنقول عن الرضا (ع)، و قد عرفت إمكان المناقشة في دلالتهما على كل من الشرطية و الوجوب التعبدي، و لكن مع ذلك فالاحتياط يقتضي الحكم على طبق فتواهم. و مع قطع النظر عن هذه الجهات لا وجه للحكم بالاستحباب إلا‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست