responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 612

..........


و البدن المشترك في ذي الرأسين على حقو واحد.

و لا يخفى ما في الأخير من كونه فرضا بعيدا، كما ان الثالث لا يخلو عن اشكال لعدم الدليل على كون الجفاف مطهرا للمحل في البئر المذكورة، و اما الأول و الثاني فعدهما من المطهرات لا يخلو عن تسامح، بل انهما رافعان لتنجس الميت. نعم ان الرابع لا بأس به، و قد تبعه فيه صاحب الجواهر (قده) في النجاة و الحقه بالدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج الدم المتعارف خروجه.

ثم لا يخفى انه جعل التبعية في رطوبات الكافر الى حين إسلامه، و في آلات العصير، و في صدر البئر و حواشيها، و في الصغير التابع لأبيه أو سابيه أقساما مستقلة من المطهرات، كما انه لم يذكر انقلاب الخمر خلا مطهرا مستقلا بل أدخله في الاستحالة، و صاحب العروة لما أسقط تلك الخمسة و هذه الأربعة و جعل مكانها التبعية و جعل الانقلاب مطهرا مستقلا فكانت المطهرات عنده ثمانية عشر.

أما صاحب النجاة فقد جعل المطهرات أحد عشر مطهرا، فأسقط ستة مما ذكره في العروة- و هي حجر الاستنجاء، و خروج الدم في الذبيحة، و نزح المقادير في البئر، و تيمم الميت، و الاستبراء بالخرطات، و زوال التغيير في الجاري- و بعد إخراج هذه الستة من الثمانية عشر يبقى اثنا عشر، لكنه أسقط الانقلاب و أدرجه في الاستحالة فكانت المطهرات عنده احدى عشر. نعم انه بعد الفراغ من تعداد الأحد عشر المذكورة قال ما هذا لفظه: «و قد تقدم لك طهارة محل النجو بالحجر، و الخرق، و نحوهما. و طهارة الدم المتخلف في الذبيحة و في المغسول بناءا على نجاسة الغسالة و غير ذلك، و اما غيرها فلا يفيد الطهارة على الأصح كمسح الجسم الصيقل و الغسل بالمضاف و ازالة الدم بالبصاق و الغليان بالمرق و مزج الدهن النجس بالكر و خبز العجين النجس و تيمم الميت بالنسبة إلى نجاسة بدنه‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست