responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 611

..........


هذه السيرة بهذا المعنى لا يكون إلا عبارة عن الإجماع العملي و لو ثبتت السيرة بهذا المعنى كان القدر المتيقن منه هو الجامع للشرائط المذكورة و كان ادعاء التوسعة إلى الفاقد لبعض الشروط محتاجا إلى إثبات جريانها فيه و هو- أعني- إثبات ذلك في غاية الإشكال، بل لعل جريانها في الجامع للشرائط المذكورة في مورد عدم افادة العلم العادي بالتطهير محتاج إلى إثبات أيضا.

و مما ذكرناه يظهر لك التأمل في تمامية الإجماعات المنعقدة في عصر الغيبة بناء على طريقة الكشف إذ أقصى ما في مثل ذلك الإجماع أنهم أخذوا ذلك من خبر صحيح اطلعوا عليه و لم يصلنا. و لكن ذلك بعيد لان عثور أهل عصر واحد على خبر واحد و عدم وصوله الى من بعدهم بعيد في الغاية و انما يمكن ذلك قريبا في شخص واحد أو أشخاص قليلين بحيث يحصل لهم الاطلاع على الخبر المذكور و لم يطلع عليه الباقون و لا المتأخرون عنهم. نعم لو كان الإجماع مأخوذا يدا بيد الى عصر الحضور لكان دعوى أخذ الطبقة السابقة المعاصرة له (ع) منه (ع) ثم أخذ الفتوى بعدهم منهم و هكذا يدا بيد حتى وصلت إلينا عارية عن ذلك الذي أخذته الطبقة الأولى منه (ع).

تتمة و مما ينبغي الالتفات اليه هو ان المصنف (قده) قد انهى المطهرات إلى ثمانية عشر، كما عرفت تفصيل الكلام في كل واحد منها، لكن الشيخ كاشف الغطاء (قده) قد أنهاها إلى خمسة و عشرين مطهرا، و خمسة من تلك الخمسة و العشرين هي: الغسل قبل الصلب، و الشهادة، و جفاف البئر المتغير ماؤها بالنجاسة، و انفصال ماء الغسالة فإنه مطهر لما بقي من الرطوبة على المتنجس،

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست