نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 61
..........
في بيع ذلك: «تبيعه و تبينه لمن اشتراه ليستصبح به» [1].
و صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّه عن الفارة تموت في السمن، و العسل؟ فقال (ع): «قال علي- 7-: خذ ما حولها و كل بقيته» و عن الفارة تموت في الزيت؟ فقال (ع): «لا تأكله و لكن أسرج به» [2].
(الطائفة الثالثة)- ما عن صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الفارة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه؟ فقال (ع): «ان كان سمنا، أو عسلا، أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فان كان في الشتاء فانزع ما حوله و كله، و ان كان في الصيف فادفعه حتى يبرح به، و ان كان بردا فاطرح الذي كان عليه، و لا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه» [3].
و (لا يخفى) ان في هذه الرواية اشكالا من جهة إدخال الزيت فيما يجمد في الشتاء و إدراج العسل فيما يسرج به، اللهم الا ان يراد بذلك جمود الشتاء و استفادة غير الأكل من العسل.
قال في الوافي: (بيان) انما كرر- 7- حديث البرودة تفسيرا و تعليلا و تمهيدا لما بعده، و اما تفسير البرودة ههنا بالثبوت، و الوجوب.
فتوهم بارد.
(قلت): في بعض نسخ الوسائل: «و ان كان ثردا» بالثاء، فيحتمل كونه اسما من الثرد، و قد راجعت نسخة خطية من التهذيب و هي بالثاء، و نسخة اخرى خطية مصححة متقنة و هي بالثاء، و عليها حاشية ما نصها لعل المراد منه الثريد، فيحمل على ما إذا لم يكن ماؤه متصلا بالميتة، و في حاشية أخرى عليها بعد