responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 60

[ (مسألة- 3) إذا وقع بعر الفار في الدهن أو الدبس الجامدين]

(مسألة- 3) إذا وقع بعر الفار في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه و إلقاء ما حوله (1) و لا يجب الاجتناب عن البقية.


الحيوان و النبات مطهر أم لا و بيان جريان السيرة في ذلك.

(1) قد وردت أخبار كثيرة في هذا المقام (منها) ما يجعل الميزان في النجاسة و عدمها هو الجمود و الذوبان دون تحديد لهما أو تقييد، فالجامد لا ينجس منه الا موضع الملاقاة، و المائع ينجس جميعه بالملاقاة و (منها) ما يشعر بتحديد الجمود بمثل جمود العسل و السمن، و الذوبان بمثل الزيت. و (منها) ما يجعل المدار على الجمود و الذوبان دون تحديد لهما و لكن مع تقييدهما بالشتاء و الصيف و لا بد من التأمل في هذه الطوائف الثلاث ليتضح المطلوب:

(الطائفة الأولى)- ما عن سماعة عن السمن تقع فيه الميتة؟ فقال- 7-: «ان كان جامدا فالق ما حوله و كل الباقي» و قلت: الزيت؟

فقال (ع): «أسرج به» [1].

و عن علي بن جعفر: سألته عن الفارة تموت في السمن و العسل الجامد أ يصلح أكله؟ قال- 7-: «اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه و كل ما بقي و لا بأس» [2].

صحيحة زرارة عن ابي جعفر- 7- قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فان كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي، و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به، و الزيت مثل ذلك» [3].

(الطائفة الثانية)- ما عن معاوية بن وهب عن ابي عبد اللّه (ع) قال:

قلت: جرذ مات في زيت، أو سمن، أو عسل؟ فقال- 7-: «أما السمن و العسل: فيؤخذ الجرذ و ما حوله، و الزيت فستصبح به» و قال (ع) في‌


[1] الوسائل، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة.

[2] الوسائل، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة.

[3] الوسائل، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست