responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 62

و كذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله (1)


ان نقل كلام الوافي قال أقول: على ما في الكتاب يكون قوله: «و ان كان ثردا» عطفا على قوله: «ان كان سمنا» على ما أفيد، و يجوز ان يكون معطوفا على مقدر تقديره: هذا إذا كان السمن، و العسل، مجتمعا في خابية (مثلا)، و ان كان كل منهما قطعا مثرودا فاطرح القطعة التي كان عليها الرجس: انهى. [1]

ثم لا يبعد الالتزام بحمل الطائفة الثانية و هي السمن و العسل، على الثالثة و هي كونهما في الشتاء لكونهما من قبيل المطلق و المقيد، بل لا يبعد حمل مطلق الجمود الذي هو مفاد الطائفة الأولى على المقدار الذي هو نظير السمن في الشتاء فلو ترددنا في هذا المقدار من الجمود فالحكم فيه هو ما يستفاد من لفظة جمود و الظاهر ان المستفاد منها هو الرتبة العليا، و عليها تكون هي المتيقن خروجه عن قاعدة التنجيس و السراية.

و ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) بعد أن ذكر النصوص الواردة في المقام متين جدا حيث قال: بل الظاهر ان الأمر فيها بطرح ما حوله بناء على علوق اجزاء منه حالة جموده بالميتة، و الا فلو فرض ان له حالة جمود على وجه لم تعلق منه اجزاء لم يجب طرح ما حوله أيضا لعدم التنجيس، ضرورة كونه من اليابس المحكوم بكونه ذكيا، و هو واضح كوضوح كون المرجع في الجمود و الذوبان الى العرف- و اللّه العالم. و كأنه استفاد ذلك من مناسبة الحكم و الموضوع، إذ لا خصوصية للمقام في طرح ما جاور النجاسة مع العلم بعدم علوق اجزاء من النجس فيه.

(1) قد بينا ان الروايات دلت على عدم سراية النجاسة في العمق، فكذلك تدل على عدم السراية في العرض- اعني به السطح الأول الذي وقعت النجاسة‌


[1] في الأطعمة و الأشربة في الثالث من القسم الخامس في المائعات ص 64

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست