responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 604

فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه، أو فرشه، أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده (1) بشروط خمسة (الأول) ان يكون عالما بملاقات المذكورات للنجس الفلاني (2)


العلم بالنجاسة مع اتفاقهما في عدم اعتبار الاستعمال فيما هو مشروط بالطهارة.

و كيف كان فالعمدة في دليل المسألة في جميع هذه الوجوه انما هو السيرة القطعية من المسلمين حتى على الوجه الثاني- أعني- اعتبار الأمرين. فإن أصالة الصحة في عمل المسلم لا يترتب عليها لازم الصحة الذي هو التطهير فلا بد من ضم السيرة لتكون دليلا خاصا في حجية هذا الأصل المثبت. و لعل المطلب غير مبتنى على أصالة الصحة، بل يمكن دعوى السيرة على اتخاذهم عمل المسلم امارة على التطهير. و لا يبعد ان يكون ذلك هو المستفاد من حاشية الشيخ (ره) حيث قال في حاشيته و استعمال- يعنى- و اعتبار استعمال يكون امارة على الطهارة بحسب حال نوع المسلم انتهى- و تكون السيرة دليلا على حجية هذه الامارة فلا ربط لذلك بأصالة الصحة في عمل المسلم التي لا يترتب عليها إلا صحة عمله و انه لم يعص اللّه، دون لازم ذلك و هو التطهير. و على كل حال ان أصالة الصحة بعد الالتزام بترتيب لازمها الذي هو التطهير، أو أمارية عمله انما يكون بعد انسداد احتمال نسيانه النجاسة، أو غفلته عنها. الا ان يعضد ذلك بأصالة عدم الغفلة و النسيان، أو يدعى ان أمارية عمله على التطهير شامل لما إذا احتمل الغفلة و النسيان من دون حاجة الى ان نعضدها بأصالة عدم الغفلة و النسيان.

(1) التوسعة لهذه الأمور متوقف على ثبوت السيرة فيها. بل الذي ثبت من المحقق كاشف الغطاء (قده) التوسعة إلى الحيوان الذي تحت يده فيما لو احتملنا عدم زوال عين النجاسة عنه الذي هو المطهر له. و في التوسعة في هذه السيرة تأمل لأن القدر المتيقن هو البدن كما عن الموجز و المستند.

(2) لو كان التعبير بدل هذه الجملة هكذا- ان يكون عالما بتنجس بدنه‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست