responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 603

..........


يشترط فيه الطهارة- بل يكفي عنده احتمال التطهير من باب الاتفاق حيث يقول في النجاة- بل الأقوى الاكتفاء معها باحتمال الطهارة و ان لم يكن عالما بالنجاسة أو غير مكلف بإزالتها لجنون و نحوه إلخ. فإن إدخال المجنون يدل على انه لا يعتبر الاستعمال فيما هو مشروط بالطهارة.

«الثاني» ما ذهب اليه المحقق الأنصاري (قده) و هو اعتبار كلا القيدين المتقدمين حيث يقول في حاشيته على نجاة العباد ما لفظه «الأحوط الأقوى اعتبار علمه بالنجاسة، و استعمال ما يكون أمارة الطهارة بحسب حال نوع المسلم.

«الثالث» عدم اعتبار الأول، و اعتبار الثاني. و لا يبعد نسبته إلى المحقق كاشف الغطاء (ره) حيث قال ما نصه «و الظاهر إلحاق جميع ما يستعمله المسلمون من حيث يعلمون أو لا يعلمون»: و قال ما لفظه «و لا يجرى الحكم فيما يغيب عنه من ثيابه، أو أنيته. و نحوها إلا إذا كان المباشر غيره إلخ» فإنه ظاهر في اعتبار المباشرة التي هي عبارة أخرى عن استعماله فيما يشترط فيه الطهارة فلاحظ بل عبارته الأولى تضمنت لفظ الاستعمال بقوله «و الظاهر إلحاق جميع ما يستعمله المسلمون» إلخ.

«الرابع» عكس الثالث- أي اعتبار الشرط الأول دون الثاني- و الظاهر هو المستفاد من كلمات صاحب الجواهر (ره) الذي صدر عبارته في النجاة بقوله: «عاشرها- الغيبة فإنها مطهرة للإنسان و ثيابه و فرشه و أوانيه و غيرها مع علمه بالنجاسة و احتمال التطهير من غير فرق بين التسامح في دنية و عدمه، بل الأقوى الاكتفاء معها باحتمال الطهارة و ان لم يكن عالما بالنجاسة، أو غير مكلف بإزالتها كالمجنون» إلخ.

فإن حاصل المخالفة بين ما قبل قوله: بل، و بين ما بعدها. انما هو في اعتبار‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست