responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 605

(الثاني) علمه بكون ذلك الشي‌ء نجسا، أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا (الثالث) استعماله لذلك الشي‌ء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة (1)- الرابع- علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض- الخامس- ان يكون تطهيره لذلك الشي‌ء محتملا (2) و الا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته (3) بل لو علم من حاله انه لا يبالي بالنجاسة و ان الطاهر و النجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته. و ان كان تطهيره إياه محتملا (4)


أو ثوبه لاستغنى عن الشرط الثاني.

(1) و قد عرفت الحال في أصالة الصحة و انها غير الأمارية، و على كل حال ان الظاهر هو كفاية هذا الشرط الثالث عن الرابع، بل ربما أمكن القول بإدخال ما لا يكون مشروطا بالطهارة عند الحامل بل كان مشروطا بها عند العامل اجتهادا أو تقليدا، بل و لو كان ذلك من العامل ناشئا عن اعتقاد الاشتراط لا عن اجتهاد و لا عن تقليد. نعم لا بد في الأخذ بمقتضى عمله من اعتبار التفاته إلى النجاسة السابقة دون ما لو احتملنا غفلته أو نسيانه للنجاسة السابقة إلا ان يكمل ذلك بأصالة عدم الغفلة و النسيان بدعوى أمارية عمله حتى في صورة احتمال غفلته أو نسيانه حسبما عرفت فيما تقدم.

(2) و هذا الشرط مما يقتضيه كون المسألة من باب أصالة الصحة في عمل المسلم، أو من باب أمارية عمله على التطهير فلا وجه الى التصريح بهذا الشرط- اعني- الخامس.

(3) إذ لا مورد فيه- حينئذ- لأصالة الصحة و لأمارية العمل.

(4) يظهر من النجاة عدم الفرق في ذلك فإنه قال: «من غير فرق في ذلك بين التسامح في دينه و عدمه» و المحكم في ذلك هو السيرة و هل هي جارية في‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست