responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 602

..........


بالنجاسة و اخباره بزوالها، أو معاملته معاملة الطاهر بحيث يظهر منه ذلك وجوه بل أقوال: ذهب شيخنا المرتضى (ره) إلى الأخير آه-».

- قلت- و الذي ينبغي هو إخراج الاخبار بزوال النجاسة عن محل الكلام فإنها داخلة في حجية اخبار ذي اليد بالنسبة إلى ما تحت يده من طهارة أو نجاسة.

هذا و قد قوى المحقق الهمداني (ره) القول الأول- أعني- كفاية مجرد الاحتمال الناشي عن الغيبة و عدم اشتراط علمه بالنجاسة و لا تلبسه بما يشترط بالطهارة مستندا في ذلك إلى السيرة حتى مع العامة القائلين بطهارة الميتة بالدباغ المخالطين للكفار و عدم التطهر منها إلا بالاتفاق- و بناء عليه تجري الغيبة فيمن يقول منا بطهارة الشي‌ء بالنسبة إلى من يقول منا بنجاسته بل تجري في الجاهل بالموضوع بالنسبة إلى العالم به.

قال في كشف الغطاء (السادس عشر) الغيبة و هي مطهرة لبدن الإنسان بشرط إسلامه قبل الغيبة، أو في أثنائها و ليس الايمان من شرطها على الأقوى مع احتمال التطهير، و الظاهر إلحاق جميع ما يستعمله المسلمون من حيث يعلمون أو لا يعلمون من فرش، و إنية، أو ظروف، و أماكن، و مساكن. و الظاهر تسرية الحكم إلى الحيوان حيث لا يعلم زوال العين مع احتمال زوالها و لا يجرى الحكم فيما يغيب عنه من ثيابه أو انيته و نحوها إلا إذا كان المباشر غيره و لا يجري في الظلمة و حبس البصر.

و اعلم ان الأقوال أو الوجوه المتصورة هنا أربعة.

«الأول» ما ذهب اليه صاحب الجواهر (قده) و هو عدم اعتبار كلا القيدين اعني بهما- علم صاحب الثوب بالنجاسة. و استعماله بعد غيبته فيما‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست