responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 59

..........


ثم لو تم جريان هذا الاستصحاب فإنما يتم بناء على القول بتنجس بدن الحيوان، و لكن المستفاد من الروايات عدم تنجسه، فإن رواية عمار [1]: عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال- 7-: «كل شي‌ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا ان ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب» و قوله في الأخرى [2] عن ماء شربت منه الدجاجة؟

قال (ع): «ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم يشرب، و ان لم يعلم ان في منقارها قذرا توضأ منه و اشرب» فقد جعل المدار في جواز الوضوء و الشرب على عدم العلم بأن على المنقار قذرا حين شرب الحيوان، فيستكشف من ذلك ان بدن الحيوان لا يقبل النجاسة، إذ لو قلنا بأنه متنجس فبمقتضى استصحاب منجسية منقاره نقضي بعدم جواز الوضوء و الشرب.

و حاصله ان الرواية قد حصرت عدم الجواز بالعلم بوجود الدم على المنقار عند ما ادخله، فيستكشف من ذلك ان استصحاب المنجسية لا يجري لعدم كونه متنجسا عند ولوغه في الدم. و لكن قد بينا ان عدم جريان استصحاب منجسية المنقار انما يكون لأجل عدم الأثر، إذ لو كان الدم موجودا، فالماء متنجس به و ان لم يكن موجودا فالمنقار طاهر و لا موجب لنجاسة الماء، فعلى هذا يكون الحكم بتنجس الماء متوقفا على العلم ببقاء الدم على المنقار، و يكون الحكم بنجاسة الماء منحصرا بذلك، و الانحصار لا يكون دليلا على أن المنقار لا يتنجس، كما أن استصحاب وجود الدم لا ينفع في تنجس الماء لكونه مثبتا،- و حينئذ- ينحصر الحكم بتنجس الماء بصورة العلم بوجود الدم على المنقار و نستعرض (إن شاء اللّه تعالى) في المطهر العاشر لتحقيق ان زوال النجاسة بالنسبة الى‌


[1] الوسائل باب 8 من أبواب النجاسات الحديث 2

[2] الوسائل باب 4 من أبواب الأسئار الحديث 3

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست