responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 599

..........


قال السيد (ره) في برهان القاطع بعد التكلم في سقوط غسل المس ما لفظه و اما سقوط الغسل بمسه بالفتح فلم أجد قولا به نعم في كشف الغطاء جعله وجها قويا، و كأن الوجه هو ان عدم تأثير التيمم في رفع حكم الخبث انما هو لتوقفه على الغسل بالفتح و لم يشرع التيمم إلا بدلا عن الغسل بالضم و بعد ثبوت ارتفاعه في المقام بالغسل بالضم مع إفادة الأدلة عموم تنزيله منزلة الماء و الغسل كان فيهم ارتفاع حكم الحدث و الخبث به سواء و الميت الميمم نجس لا يتنجس ملاقية ما لم يتمكن من تغسيله و هو غير بعيد و له نظير أيضا من الماء القليل الوارد على المتنجس للتطهير ما لم ينفصل عنه، و الأرض الملاقية للقدم للتطهير و كذا تراب التعفير ما لم ينفصلا عما يطهر انه. (لكن فيه) ان تنجس الملاقي كلية في النجاسات لا تتخلف إلا بدليل قوى كما في النظائر من قضاء حصول التطهير بها الثابت بالنص و الإجماع بذلك، بخلاف المقام الذي لم يثبت التطهير و لو بمعنى ارتفاع حكم الخبثية بالتيمم حتى يلتزم بأنه نجس لا ينجس، و كأنه لذا لم يبن عليه أحد فيما أعلمه كما يشهد به جزم كاشف الغطاء بسقوط الغسل بالضم هنا، و بالفتح جعله وجها بل الاحتياط في عدم سقوط الغسل بالضم أيضا خصوصا مع قيام احتمال كون غسل المس مسببا عن نجاسته الخبثية التي لم يؤثر التيمم فيها، و احتمال وجوبه تعبدا قبل التغسيل فيبقى إطلاق ما أوجبه قبله و ان كان ثبوت النجاسة الخبثية قبل البرد مع عدم ثبوت الغسل يمسه- حينئذ- دليل كونه مسببا عن نجاسته الحكمية الحدثية دون الخبثية فيكون للموت أثر حدثية و نجاسة حكمية كما يعطيه ما ورد بأنه يجنب- حينئذ- و انه يغسل غسل الجنابة، و منه ينشأ الغسل- بالضم- بمسه و هو المشروط بالبرد و أثر خبثية و نجاسة عينية و منه ينشأ الغسل- بالفتح- بمسه و هو يطرأ بمجرد الموت، و التيمم انما يؤثر في‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست