responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 598

..........


الغطاء من الإلحاق و ان كان اتصال قوله للعمومات بقوله- فألحقه به- قد يتوهم منه انه استدلال للإلحاق لكن قد عرفت انها براهين على عدم الإلحاق ثم بعد الفراغ عن هذه الأدلة الثلاثة أشكل عليها- أولا- بعمومات تنزيل التراب منزلة الماء و انه أحد الطهورين و مقتضى هذا التنزيل هو الإلحاق فيكون هذا التنزيل في قبال عمومات غسل المس و في قبال خصوص ما دل على انحصار وجوبه بما قبل الغسل، ثم أشكل على الدليل الثالث و هو بقاء النجاسة بما حاصله: انا لا نقول ببقائها و لو قلنا ببقائها بدليل خاص يتعرض لإثبات النجاسة بعد التيمم فهو لا يضر بما ذكرناه من الإلحاق و ان التيمم يسقط وجوب الغسل بمسه كما يسقطه تغسيله فلا يكون الحكم بسقوط الغسل دائرا مدار النجاسة ليكون بقائها دليلا على بقاء وجوب الغسل بالمس فان ثبوت بقائها بالدليل الخاص لا يلازم بقاء وجوب الغسل بمسه، ثم بعد ذلك أشكل على الحكم بالإلحاق بقوله:

- اللهم- إلا ان يقال: ان الحكم بالتيمم ليس لتلك العمومات إلخ. و مراده بقوله ليس لتلك العمومات. هي العمومات السابقة التي أشار إليها سابقا بقوله:

لكن قد يشكل ذلك بعمومات ما دل على تنزيل التراب منزلة الماء إلخ. لا العمومات التي ذكرها سابقا بقوله: فألحقه به للعمومات إلخ. و كيف كان فالذي يظهر منه (ره) انه قائل بعدم سقوط وجوب غسل المس بل و لا سقوط النجاسة الخبثية و الى ذلك أيضا ذهب الشيخ (ره) في طهارته فإنه قال فيها بعد التمسك بعموم البدلية لكن الإنصاف ان أدلة البدلية انما تدل على ان حكم المتيمم في حكم المرتفع و انه في حكم المغتسل من هذه الجهة و لم يعلم ان وجوب الغسل بالمس تابع لبقاء حكم الحدث فلعله تابع لبقاء الخبث الذي لا يزول بالتيمم لعدم بدليته عن الماء في زوال الخبث انتهى.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست