responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 600

..........


الأول دون الثاني، و دعوى الملازمة بينها بأنه كلما وجب الغسل- بالفتح- وجب الغسل- بالضم- (ممنوعة) و لكن الاحتياط يكفي فيه الاحتمال: انتهى.

- قلت- ان ما حكاه عن كشف الغطاء من التفصيل المذكور- اعني- الجزم بسقوط الغسل- بالضم- و كونه وجها قويا في سقوط الغسل- بالفتح- فليس هو موجودا فيه بجملة واحدة بل ان ذلك مستفاد من كلماته في مواقع متعددة فإنه في مبحث غسل المس قال ما هذا لفظه «و لو مس اللحم المجرد، أو ما لا تحله الحياة من الشعر، أو الشهيد، أو المعصوم، أو من غسل قبل موته أو سنا مقلوعا من حي و ان مات بعد قلعه مجردا أو مع لحم قليلا، أو بدن من تيمم عوض الغسل، أو عظما مجردا، أو مع لحم من المستثنيات لم يكن عليه شي‌ء» انتهى.

و هذه الجملة ظاهرة في الشق الأول و هو الجزم بسقوط غسل المس بالتيمم و قال: في بحث التيمم في المقام الثاني في الشروط بعد قوله: أحدها ما لفظه «و الأقوى انه مبيح لا رافع الى وقت التمكن من الماء و لا ينكشف رفعه بالاستمرار على عدم وجدانه حتى يحدث أو يموت. و يقوى اختيار الرفع في تيمم الميت ما لم يجد الماء قبل الدفن» انتهى: و هذه الجملة ظاهرة في رافعية التيمم فيكون حاله حال الغسل في الرافعية المترتب عليها رفع النجاسة الخبثية، لكن هذه التقوية لا تختص برفع النجاسة بل هي جارية في رفع موجب غسل المس أيضا نعم قال: في تعداد المطهرات ما لفظه «الخامس و العشرون: التيمم للميت في وجه قوي» انتهى. و هذه التقوية ناظرة إلى رفع النجاسة فقط.

و نظير هذه الجملة في الاختصاص المذكور ما أفاده في الرابع من النجاسات اعني قوله: الميت من نوع ذي النفس السائلة إنسانا أو غيره، حار الجسم و باردة‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست