responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 597

..........


بالتيمم لا يوجب ارتفاع الأول إلا بما تقدم من دعوى عموم التنزيل.

و في الجواهر في مبحث غسل المس بعد أن أفاد ان وجوب الغسل لمس الميت مقيد بما إذا كان المس قبل الغسل قال ما لفظه: و لا يلحق بالمغسل الميمم كما في صريح القواعد، و المنتهى، و المدارك. و ظاهر جامع المقاصد، و كشف اللثام أو صريحها بل لا أجد خلافا فيه ممن عدا شيخنا (قده) في كشف الغطاء.

فألحقه به للعمومات، و خصوص ما نطق من الاخبار بالغسل إذا مسه قبل الغسل و لبقائه على النجاسة. و لذا يغسل لو أمكن بعده قبل الدفن.

لكن قد يشكل ذلك بعموم ما دل على تنزيل التراب منزلة الماء و انه أحد الطهورين، و بمنع دوران الحكم على بقاء النجاسة لو قلنا بها لدليل خاص- اللهم- إلا ان يقال ان الحكم بالتيمم في الميت ليس لتلك العمومات لظهورها في قيام التراب مقام الماء في رفع الأحداث لا في مثل غسل الميت المركب من الماء و الخليطين المستتبع لإزالة النجاسة، بل التيمم فيه- حينئذ- لدليل خاص لا دلالة فيه- حينئذ- على كونه كالغسل إلخ.

و هذه الأدلة الثلاثة التي ساقها- أولا- أعني عمومات وجوب الغسل بمس الميت شاملة لما إذا مسه بعد التيمم، و الاخبار الخاصة الدالة على انحصار وجوب الغسل بما إذا كان المس قبل الغسل و مقتضاه وجوب الغسل إذا مسه بعد التيمم لأنه مس قبل الغسل، و بقائه بعد التيمم على النجاسة و هي قاضية بوجوب الغسل بمسه لدعوى التلازم بين النجاسة و بين وجوب الغسل بمسه ببرهان عدم الغسل على من مس الشهيد لكونه طاهر البدن. و هذه الأدلة كلها قد استدل بها صاحب الجواهر للقول المشهور و هو عدم إلحاق التيمم بالغسل في إسقاط الغسل بمسه فليس للعمومات إلخ. مسوقا للاستدلال بها على ما نقله عن كاشف‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست