responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 596

..........


التنزيل أو بالتلازم بين ارتفاع حدث الموت بالتيمم و بين ارتفاع النجاسة الخبثية و ارتفاع موجب غسل المس و قد عرفت الإشكال في التمسك بالملازمة فلم يبق إلا دعوى عموم التنزيل و هو في غاية الإشكال. نعم في مسألة تيمم الجنب من الحرام يمكن القول بأن نجاسة عرقه من أحكام حدث الجنابة من الحرام فترتفع نجاسة عرقه عند ارتفاع حدثه بالتيمم، و لعل هذا هو المنشأ في عدم تعليق شيخنا الأستاد (قده) على ما أفاده في العروة في مسألة نجاسة عرق الجنب من الحرام. لكنه مبني على رافعية التيمم- مضافا- إلى إمكان المناقشة في كون نجاسة العرق من آثار حدث الجنابة من الحرام، بل الظاهر ان كلا من نجاسة العرق و نفس حدث الجنابة يكون حكما شرعيا حاصلا عند حدوث الجنابة و كل من هذين الحكمين يحتاج إلى رافع يرفعه و قد دل الدليل على ان الغسل رافع لكل منهما، اما التيمم فليس هو إلا رافع للحدث الذي هو حدث الجنابة و لا يرتفع به الحكم الآخر الذي هو نجاسة عرقه، أو مانعيته من الصلاة إلا بدعوى عموم بدلية التيمم عن الغسل و تنزيله منزلته في جميع آثاره و ذلك هو أول الكلام فان التنزيل في جميع الآثار يحتاج الى عموم قوي لإمكان انصراف التنزيل إلى الآثار الظاهرة و من الواضح ان رافعية الغسل لنجاسة العرق ليس من ذلك القبيل.

ثم لا يخفى ان هذا التوجيه في مسألة عرق الجنب من الحرام يمكن ان يتأتى في نجاسة الميت فيقال فيها ان نجاسته من الآثار و الأحكام اللاحقة لحدث الموت فاذا ارتفع حدث الموت بالتيمم يرتفع حكمه الذي هو النجاسة. فيقال في الجواب عنه: «أولا» بأن التيمم ليس برافع و «ثانيا» بأن النجاسة و حدث الموت كل منهما حكم شرعي حاصل للإنسان عند خروج روحه و ارتفاع الثاني‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست