responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 595

..........


في جميع آثاره من رفع الحدث و الخبث و رفع وجوب الغسل عنه بمسه كما يدعى استفادته من مثل كونه أحد الطهورين و نحوه مما ورد في تنزيل التيمم منزلة الغسل، أو انه لا يستفاد من تلك التنزيلات إلا كونه رافعا للحدث و هذه الجهة من الاشكال لا يفرق فيها بين كون الدليل على وجوب التيمم هو العمومات، أو كونه هو الإجماع، أو كونه هو النص الخاص الوارد في المجدور. و اما- دعوى- كون الخبث هنا من لوازم الحدث فاذا ارتفع الحدث بالتيمم ارتفع الخبث فهي قابلة للمنع، لعدم العلية و المعلولية في الأحكام الشرعية التي هي النجاسة و الحدث و انما هي أحكام شرعية مجعولة للشارع عند حدوث ما نسميه سببا. و مع قطع النظر عن ذلك بان سلمنا جعل السببية نقول: ان هذا التلازم ليس بنا شي‌ء عن كون الحدث سببا للخبث بل انهما معا مسببان عن أمر ثالث و هو خروج الروح بان نقول: ان ذلك علة في نجاسته و في حدثه، و ارتفاع الثاني بالتيمم لا يوجب ارتفاع الأول و هما و ان تلازما حدوثا من جهة كونهما معلولين لعلة ثالثة إلا انه لا مانع من كون التيمم رافعا للثاني دون الأول إذ لا يتوقف رفع الثاني على رفع علته لجواز كون العلة هو حدوث خروج الروح لا جهة بقاء ذلك هذا كله مع إمكان المناقشة في كون التيمم رفعا لحدث الموت إمكان كونه مسوغا لدفنه بلا تغسيل. و على كل حال ان هذه الجهات لا تنحل بالنص الخاص الدال على وجوب التيمم في المجدور فإنه لا يدل على أزيد من وجوب التيمم فلا يكون التمسك في هذا النص الخاص لإثبات وجوب التيمم إلا كالتمسك لوجوبه بالإجماع، أو بعموم (ان لم تجدوا ماء فتيمموا) في عدم التعرض لأزيد من وجوب التيمم اعني كونه بمنزلة الغسل في رفع النجاسة الخبثية و في رفع وجوب الغسل في مس ذلك الميت، بل لا بد في رفع هاتين الجهتين من التمسك بعموم‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست