responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 594

..........


و من ذلك يظهر الخدشة فيما في المدارك فإنه بعد ان ذكر ان التيمم مذهب الأصحاب و انه قال: به جميع الفقهاء عدا الأوزاعي و استدل عليه بالرواية السابقة في المجدور، قال: و هي ضعيفة السند باشتمالها على جماعة من الزيدية فإن كانت المسألة إجماعية على وجه لا تجوز مخالفته فلا بحث و إلا أمكن التوقف في ذلك لان إيجاب التيمم زيادة تكليف و الأصل عدمه. خصوصا ان قلنا ان الغسل لإزالة النجاسة كما يقول السيد المرتضى (ره).

و ربما يظهر من بعض الروايات عدم الوجوب أيضا كصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج، ثم ذكر الصحيحة فاقدة لقوله (بتيمم) إلى أن قال و مع ذلك فالعمل على المشهور.

و اما- الكلام عن المقام الثاني- بكلا جهتيه. فقد اختار المصنف (ره) فيه كفاية التيمم فقال هنا- فإنه مطهر لبدنه على الأقوى- و قال: في بحث غسل المس (بل الأقوى كفاية التيمم، أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما)- و علق شيخنا الأستاذ (قده) في هذا المقام بقوله: (بل الأقوى خلافه)- و في ذلك المقام على قوله لكن الأحوط (هذا الاحتياط لا يترك) و قال في المسألة الثالثة من مسائل نجاسة عرق الجنب من حرام- المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه و ان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل انتهى- و لم يعلق عليه شيخنا الأستاذ (قده) شيئا هناك.

و لا يخفى ان الكلام في المقام الثاني انما يكون بعد الفراغ عن المقام الأول و انه يجب التيمم للإجماع، أو العمومات، أو الخبر الخاص الوارد في المجدور إذ بعد الفراغ عن ذلك يقع الكلام في أن هذا التيمم للميت يقوم مقام الغسل فيه‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست