responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 593

..........


انسلخ فقال 6 يمموه [1] فهذه الأدلة الثلاثة اقتضت لزوم تيمم الميت عند فقد الماء.

و هناك ما يحتمل معارضته لهذا الخبر و هو ما عن المدارك. عن عبد الرحمن ابن أبي نجران انه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، و الثاني ميت، و الثالث على غير وضوء. و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم. من يأخذ الماء، و كيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، و يدفن الميت، و يتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن الغسل من الجناية فريضة، و غسل الميت سنة. و التيمم للآخر جائز» فإن ظاهرها هو دفن الميت بلا تيمم، لكن الموجود في الوسائل، و الحدائق، و الجواهر. عن الفقيه روايته بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي الحسن موسى (ع) ما نصه «و يدفن الميت بتيمم» [2] و هذه الجملة المذكورة في الوسائل تنافي قوله (ع)- و التيمم للآخر جائز- إذ كما هو جائز له جائز للميت.

(و قد يقال) انه لو لم يشرع التيمم للميت كما هو ظاهر النسخة الأولى لكان هو المقدم عليهما لأن الطهارة المائية فيهما لها بدل و هو التيمم. و فيه لا بدل لها، و ما ليس له البدل مقدم على ماله البدل. لكن هذه مناقشة علمية- لا تقابل الرواية لو كانت نافذة لقوله: بتيمم. كما انها لو كانت كذلك- اعني- خلوها من لفظة: بتيمم. لا تقابل الإجماع و الرواية السابقة.

و بالجملة لا إشكال في وجوب التيمم لما عرفت من الإجماع المسلم عند المسلمين عدا الأوزاعي، و للرواية المتقدمة المجبورة بما عرفت من الإجماع.


[1] الوسائل- الباب 16 من أبواب غسل الميت الحديث- 3

[2] الوسائل الباب 18 من أبواب التيمم الحديث- 1-

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست