responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 592

[الخامس عشر- من المطهرات تيمم الميت بدلا عن الأغسال]

الخامس عشر- من المطهرات تيمم الميت بدلا عن الأغسال (الخامس عشر) تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه على الأقوى (1).


(1) الخامس عشر- من المطهرات تيمم الميت بدلا عن الأغسال الكلام في هذه المسألة- أعني تيمم الميت- يقع في مقامين- (المقام الأول) في أصل وجوب التيمم في قبال دفنه بلا تيمم (المقام الثاني) في أثر هذا التيمم و البحث في الأخير يقع في جهتين- الجهة الأولى- في كونه رافعا للخبث كالغسل- الجهة الثانية- في كونه رافعا لوجوب الغسل على من مسه. و يلحق بذلك تيمم المجنب من الحرام بالنسبة إلى نجاسة عرقه أو مانعيته من الصلاة.

«اما الكلام عن المقام الأول» أعني وجوب التيمم فهو ثابت بإجماع المسلمين عدا الأوزاعي- مضافا- إلى عموم بدلية التراب، و الى خصوص الخبر عن زيد بن علي (ع) عن آبائه : عن علي (ع) ان قوما أتوا رسول اللّه 6 فقالوا: يا رسول اللّه مات لنا صاحب و هو مجدور فان غسلناه‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست