responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 583

..........


إلا ان شيخنا الأستاد (قده) في تنبيهات اللباس المشكوك أفاد شمول ذلك لما يكون من قبيل وطئ الإنسان و شرب الجدي لبن الخنزيرة، بدعوى الدخول في الحرمة الذاتية و لو بواسطة العارض، بخلاف ما يكون من قبيل الجلل- فراجع. فان تمت المناقشة في رواية ابن سنان فيمكن المناقشة في الإجماع المنقول على إلحاق الحرمة العارضية بالذاتية في سببية نجاسة البول و الخرء لإمكان القول بأن المستند في هذا الإجماع هو المرسلة المزبورة التي لم تتم دلالتها بل يمكن التأمل في الجزم بحرمة الجلال- كما عن الإسكافي و عن الكفاية، و ان قال في الجواهر: «في الكفاية ان مستند التحريم اخبار لا يستفاد منها أكثر من الرجحان، مع ما عرفت من العمومات الدالة على الحل، فالقول بالكراهة مطلقا أقرب، واضح الضعف» و مراده بالإطلاق هو مقابل التقييد بما إذا لم يشتد لحمه و عظمه.

و الظاهر ان منشأ التأمل انما هو استبعاد الفرق بين عذرة الإنسان و بين عذرة غيره مما لا يؤكل، بل حتى مثل عذرة الكلب، و الاستعباد الناشي من عدم التحديد لما يكون به الحيوان جلالا، بل عدم التحديد فيما يزول به الجلل في جملة من الحيوانات.

نعم يمكن الجزم بالحرمة في موطوء الإنسان و ان كان يبعد الحكم فيما يكون المطلوب ظهره من التبعيد و البيع فإنه لو كان حرام الأكل و كان موجبا لنجاسة فضلاته و سراية ذلك الى نسله لا شكل البيع في ذلك، إذ لا أقل من‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست