responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 584

..........


كونه عيبا عرفا، سيما إذا قلنا بنجاسة عرقه، و من ذلك يظهر التأمل في شارب لبن الخنزيرة، و أي فرق بينه و بين شارب لبن الكلبة و لبن الكافرة؟ كل هذه الأمور- و ان كانت استبعادات صرفة و لا تقوم بحجة- إلا انها صالحة للتوقف في أصل الحكم لو لا الإجماع على الحرمة و توابعها، فينبغي مراجعة أخبار المسألة و الإجماعات المنقولة في الجواهر و غيره، و هل يقف في قبالها هذه الاستبعادات فراجع.

ثم انه لا يخفى كان من المناسب ان يذكر المصنف (ره) الاستبراء في شارب لبن الخنزيرة، فإنه يطهر كالاستبراء في الجلال. نعم لا استبراء في موطوء الإنسان.

تنبيه ان الحرمة في الجلال، و في شارب لبن الخنزيرة، و كذلك النجاسة انما تكون على خلاف القاعدة، لأنها تقتضي الطهارة بالاستحالة، فعلى هذا يمكن ان نقول بأن الاستبراء- سيما بالعدد الخاص- يكون مطهرا و محللا تعبدا من تلك النجاسة أو الحرمة التعبدية فلا يكون من قبيل الامارة.

- و اما المقام الثالث- فالظاهر ان الجلل الموجب لتحريم الأكل لا يتحقق بالتغذي بغير العذرة من سائر النجاسات، أو المتنجسات بسبب ملاقاة العذرة أو غيرها من النجاسات، أما المتغذي بخرء ما يحرم اكله كالإرنب، و ابن أوى فربما يتوهم صدق الجلال عليه حيث ان الجلال هو المتغذي- بالجلة- و هي البعرة، و لكن الظاهر كما في الجواهر اختصاصه بالمتغذى بعذرة الإنسان.

و يؤيده قوله (ع) في المرسلة السابقة بناء على انصراف العذرة فيه الى؟؟؟؟

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست