responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 582

..........


اعتلف بالعذرة ما لم تكن جلالة التي يكون ذلك غذائها» فإن الشاهد في قوله (ع) «و كذلك إذا اعتلفت العذرة إلخ» فقد دلت على ثبوت البأس و هو حرمة الأكل في الجلالة- اما قوله (ع) «يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به» فلا ينافي ما تقدم من ان الباطن لا يتنجس بوصول النجاسة إليه لأن ذلك ما دامت الحياة، اما ما بعد الذبح و بقاء البول، أو العذرة في الجوف فإن بقائها فيه في حالة ما بعد الذبح ينجس الجوف لخروجه- حينئذ- عن كونه باطن الحيوان و ذلك يدل على ما قدمناه من ان وجود النجاسة في الجوف قبل ان تتحلل الى بدن الحيوان لا يخرجها عن النجاسة كما ذكرناه في الدم الواصل الى جوف البقة قبل ان يتحلل الى بدنها.

(و أما المقام الثاني) فالظاهر ان حرمة الأكل بالعارض كما في الجلال، و الجدي الشارب لبن الخنزيرة كالحرمة الذاتية توجب نجاسة البول و الغائط استنادا في ذلك الى إطلاق قوله (ع) في رواية عبد اللّه بن سنان- اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه- و في- أخرى- اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه- فإنه يشمل كل ما يحرم اكله بالعارض كالجلال، و شارب لبن الخنزيرة و ذلك بضميمة الإجماع المنقول على نجاستهما في الحرمة العارضية. و إلحاق الحرمة العارضية بالحرمة الذاتية في نجاسة البول و الغائط مما هو حرام الأكل.

و لكن يمكن المناقشة في شمول خبر ابن سنان لما لا يؤكل لحمه بالعارض.

خصوصا ما لو كان العارض هو الجلل. و نفس هذه المناقشة جارية في مثل «لا تصل فيما لا يؤكل لحمه» فراجع كلمات القوم [1]


[1] قال في الجواهر في لباس المصلي: «و ما لا يؤكل لحمه و لو بالعارض و هو طاهر».

و قال المصنف في لباس المصلى في المسألة العشرين من الشرط الرابع: «الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء و الجلال و ان كان لا يخلو من اشكال» و قال في كشف العطاء في لباس المصلى: «الثامن- إن لا يكون من حيوان غير إنسان له لحم لا يجوز اكله شرعا حال التذكية و عدمها بالأصل، أو بالعارض لوطي، أو جلالية ثم يتعقبها استبراء، أو شرب لبن خنزير يتولد منه نبات لحم، أو اشتداد عظم.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست