responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 579

..........


مقدارا من الماء فيصب على وجهه ثم يمسح» [1].

و اما مطبق الشفتين، ففي اللغة عبارة عما يطبقه الشفتان، فيشمل الفم و داخله و جداره، و لكن المقصود في المقام المحل الذي يطبق الشفتان- أي يصل أحدهما إلى الآخر- فما يظهر بعد التطبيق هو الظاهر، فان التزمنا بكونه من البواطن فلا إشكال في إجراء ما تقدم من قوله- 7-: «انما عليه ان يغسل ما ظهر منها- يعني المعقدة- و ليس عليه ان يغسل باطنها» [2] و كذلك ما مر من قول السائل: رجل يسيل الدم من انفه هل عليه ان يغسل باطنه- يعني جوف الأنف-؟ فقال (ع). «انما عليه ان يغسل ما ظهر» [3].

فالعمدة هو إثبات كونه من الباطن، و قد يقال به: بدعوى ان حال مطبق الشفتين حال داخل الفم في الظهور عند الانفتاح و البطون عند الانطباق و لكنها مدفوعة فإن داخل الفم- أي جداره الداخلية- يكون من الباطن عرفا سواء طبق الشفتين أم لم يطبقهما، بخلاف ما ينطبق من سطح الشفتين لإمكان المناقشة في كونه باطنا، و لو من جهة ان انطباق الشفتين يوجب كون الفم داخلها بخلاف نفس الشفتين، فان انطباق إحديهما على الأخرى لا يوجب كونهما داخليين، كما في انطباق أحد الإصبعين على الأخر.

و قد استدل على كونه من البواطن في باب الوضوء و الغسل بقوله (ع):

«ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة، و انما عليك ان تغسل ما ظهر» [4] و مثل قوله- 7- في بعض الروايات في المضمضة و الاستنشاق «ليس من الوضوء لأنهما من الجوف» [5].


[1] الوسائل الباب 24 من أبواب النجاسات الحديث 6

[2] الوسائل الباب 24 من أبواب النجاسات الحديث 5

[3] الوسائل الباب 24 من أبواب النجاسات الحديث 5

[4] الوسائل الباب 24 من أبواب النجاسات الحديث 7

[5] الوسائل الباب 29 من أبواب الوضوء

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست