و اما مطبق الشفتين، ففي اللغة عبارة عما يطبقه الشفتان، فيشمل الفم و داخله و جداره، و لكن المقصود في المقام المحل الذي يطبق الشفتان- أي يصل أحدهما إلى الآخر- فما يظهر بعد التطبيق هو الظاهر، فان التزمنا بكونه من البواطن فلا إشكال في إجراء ما تقدم من قوله- 7-: «انما عليه ان يغسل ما ظهر منها- يعني المعقدة- و ليس عليه ان يغسل باطنها» [2] و كذلك ما مر من قول السائل: رجل يسيل الدم من انفه هل عليه ان يغسل باطنه- يعني جوف الأنف-؟ فقال (ع). «انما عليه ان يغسل ما ظهر» [3].
فالعمدة هو إثبات كونه من الباطن، و قد يقال به: بدعوى ان حال مطبق الشفتين حال داخل الفم في الظهور عند الانفتاح و البطون عند الانطباق و لكنها مدفوعة فإن داخل الفم- أي جداره الداخلية- يكون من الباطن عرفا سواء طبق الشفتين أم لم يطبقهما، بخلاف ما ينطبق من سطح الشفتين لإمكان المناقشة في كونه باطنا، و لو من جهة ان انطباق الشفتين يوجب كون الفم داخلها بخلاف نفس الشفتين، فان انطباق إحديهما على الأخرى لا يوجب كونهما داخليين، كما في انطباق أحد الإصبعين على الأخر.
و قد استدل على كونه من البواطن في باب الوضوء و الغسل بقوله (ع):
«ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة، و انما عليك ان تغسل ما ظهر» [4] و مثل قوله- 7- في بعض الروايات في المضمضة و الاستنشاق «ليس من الوضوء لأنهما من الجوف» [5].