responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 580

..........


و من الواضح انه انما يتم ذلك إذا ثبت ان مطبق الشفتين يكون من البواطن و قد عرفت المناقشة فيه.

و ربما يستدل على عدم لزوم غسلهما في باب في الوضوء و الغسل بإطلاق الأمر بصب الماء على أعلى الوجه و الأمر بمسحه، و بما ورد في الغسل الارتماسي بالاكتفاء بالارتماس بتقريب ان عدم تعرضه (ع) لغسل مطبق الشفتين مع فرض قلة الانفتاح في حال الغسل يكون من قبيل الإطلاق المقامي الدال على عدم وجوب غسلهما، و لكن مع ذلك قابل للمناقشة: (أولا) بكون النظر في ذلك الحال إلى حال الانطباق، (و ثانيا) بالمنع من عدم الانطباق في ذلك الحال، و لو سلمنا بالانطباق غالبا عند الصب فلا نسلم غلبته عند مسح الماء من الأعلى إلى الأسفل بإمرار اليد. و لو تنزلنا و التزمنا بهذه الدعاوي في باب الوضوء و الغسل فهي غير جارية في باب الغسل من النجاسة، خصوصا فيما لو وردت النجاسة على المطبق فقط.

و الخلاصة ان مثل مطبق الشفتين ان قلنا: بكونهما من البواطن و كان الدليل على الحكم في البواطن ما تقدم من الاخبار فهو، و ان لم يتم لنا إثبات كونهما من البواطن، أو لم يكن عندنا ما يدل على الحكم في البواطن إلا السيرة- الغير المعلوم جريانها في مطبق الشفتين- كان اللازم فيهما هو الرجوع إلى الأصول الجارية في الشبهات المفهومية، أو الحكمية. و قد عرفت ذلك في المسألة الأولى- فراجع.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست