responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 578

[ (مسألة- 2) مطبق الشفتين من الباطن]

(مسألة- 2) مطبق الشفتين من الباطن و كذا مطبق الجفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق (1).


لاختيار القول الأول، أو الثاني- مضافا- الى ان العامي لا يعرف الشبهة المفهومية، و تعيين ان هذه الشبهة مفهومية أو موضوعية مشكل عنده. و على كل حال ما أفاده مجمل لا يفهم مقصوده، و أما الرجوع في الشبهة المفهومية إلى المجتهد فهو أمر مفروغ عندهم، فاذا كان مفهوم الآنية مرددا فلا محالة العامي يرجع في تعيين التكليف الى مجتهده و هو يفتي بأنه داخل في مفهوم العام أو خارج عنه، بل يجب الرجوع الى المجتهد في الأقارير، فإن من أوصي بوصية و كتب ثم اختلفت الآراء في مفهوم هذه الوصية فالورثة يرجعون الى الحاكم الشرعي لتبين ما هو الظاهر من كتابته، و لا يمكن للورثة ان يعملوا بما فهموا من العبارة مع انهم في محاوراتهم يعتمدون على إفهامهم، و كأن هذا المعنى أيضا مسلم عندهم، و لذا يظهر التهافت في كلماتهم في قولهم بأن العرف يرى مثلا ان رأس الغليان آنية، أو ان العرف لا يراه آنية، فمعناه ان المجتهد مقلد للعرف، ثم يكتبون في صدر رسائلهم بأن العامي يجب عليه الرجوع الى المقلد فهذا تهافت ظاهر، بل المراد انهم يحكمون بما انهم من العرف بأنه آنية، و لا مدخلية للعرف في ذلك و العرف يقلدهم، و كذلك القول في بناء العقلاء و أمثال هذه المعاني المعمولة عندهم، فأي محل اجتمع العقلاء و اصدروا القرار بالشي‌ء الكذائي و تكلموا بأن هذا رأينا، كما ان العرف لم يكن لهم اجتماع بذلك.

(1) تعرض المصنف (ره) في باب الوضوء و الغسل لهذه المسألة، و كيف كان فقد وقع الكلام في ان مطبق الشفتين من الباطن حتى لا يجب غسله أو من الظاهر فيجب غسله، و قد ذكرنا انه من البواطن لا سيما بملاحظة الرواية «يأخذ‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست