نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 575
[ (مسألة- 1) إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر]
(مسألة- 1) إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين، و يبنى على طهارته على الوجه الثاني لأن الشك عليه يرجع الى الشك في أصل التنجس (1).
كلها و لا دخل لذلك بالمسألة التي نحن فيها- اعني تنجس الباطن- كاللسان و جدار الفم بوصول النجاسة إليه من الخارج.
نعم هنا ثمرة أخرى بين الوجهين و هي انه على الوجه الأول و هو التنجيس و حصول الطهارة بالزوال يكون المرجع هو استصحاب متنجسية رجل الذبابة (مثلا) عند ارتفاعها من النجاسة و وقوعها على الماء في الإناء (مثلا) القاضي بنجاسة الماء، بخلافه على الثاني و هو عدم التنجس إذ ليس في البين إلا استصحاب بقاء النجاسة على رجل الذبابة و هو لا يقضي بنجاسة الماء إلا بالأصل المثبت، و قد مر الإشكال في هذه الثمرة و انه لا أثر لمتنجسية رجل الذبابة في الماء لأن النجاسة إن زالت قبل الدخول في الإناء لم يتنجس الإناء و ان بقيت كان تنجس الماء في الإناء مستندا الى نفس النجاسة لا الى متنجسية رجل الذبابة و قد ذكرنا ذلك مفصلا في مباحث الأصول فراجع.
(1) و هذا هو المقام الخامس- اعني به مقام الشك في كون شيء من الباطن أو الظاهر. و لا يخفى ان الدليل على ما تقدم ان كان هو السيرة فلو شك في جريانها في مورد بني على العدم إذ السيرة تتبع مواردها، هذا إذا كان الدليل منحصرا بها، و ان كان المستند هو الاخبار الواردة في هذا المضمار فيمكن فرض صورة الشك. فنقول: قد تكون الشبهة مفهومية، و قد تكون حكمية، و قد موضوعية، و قد يكون الشك في ناحية الحيوان، و قد يكون من جهة الباطن:
(أما تصوير الشبهة المفهومية) كما إذا شككنا ان السيرة من الباطن أم لا
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 575