responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 576

..........


فالشك انما يكون في سعة المفهوم وضيعة و في الحقيقة هذه الشبهة ترجع إلى الشبهة الحكمية من ان السرة حكمها ماذا؟ إذ (تارة) نشك في حكم السرة ابتداء (و اخرى) نشك في ان السرة من الباطن أم لا، فاذا كان الأمر كذلك فمرجع ذلك الى الشك في حكمها انها من الباطن حتى لا يتنجس، أو انه من الظاهر حتى يتنجس.

(و أما تصوير الشبهة الموضوعية) فهو كما لو فرض كان الشخص نائما و أصابته نجاسة و زالت و لم يعلم أنها أصابت الظاهر من بدنه أو الباطن منه، أو ان جسما موجودا وقعت عليه النجاسة و زالت فدار الأمر بين ان يكون حيوانا أو حجرا فدخل في الماء القليل، فان كان حيوانا فهو طاهر و ان كان حجرا فالماء نجس بملاقاة الحجر المتنجس. و كذا يمكن تصوير الشبهة الموضوعية بالثقوب التي تحصل في البدن و انها من البواطن، أو من الظواهر بالنسبة الى حال العمى، أو حال الظلمة و نحو ذلك مما يمنع المشاهدة.

و أما حكم هذه الصور فتختلف باختلاف المباني: (فتارة) نلتزم بعدم تنجس الحيوان (و اخرى) بتنجسه و انما يطهر بزوال عين النجاسة، فإن التزمنا بالأول فالمرجع هو استصحاب الطهارة، إذ الأمر يدور بين ان يكون حيوانا فلا يتنجس أو حجرا فيتنجس، ففي الحقيقة نشك في نجاسته فنستصحب طهارته، و ان التزمنا بالثاني فالمرجع هو استصحاب النجاسة، إذ النجاسة قطعية فإنه على تقدير ان يكون حيوانا فقد تنجس أو حجرا فأيضا تنجس غاية الأمر إذا كان حيوانا يطهر بزوال عين النجاسة، فالشك في زوال النجاسة مع القطع بثبوت لنجاسة، فنحكم ببقائها.

و هكذا الحال في مورد الشبهة المفهومية و الحكمية، كما إذا شك في كون‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست