responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 574

و مما يترتب على الوجهين (1) انه لو كان في فمه شي‌ء من الدم فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول، فإذا لاقى شيئا نجسه، بخلافه على الوجه الثاني فإن الريق طاهر و النجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه و لم يلاق الدم لم ينجس و ان لاقى الدم نجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجبة للتنجس و الا فلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه و هو ملوث بالدم.


طهارة الحيوان مثلا بزوال عين النجاسة المسرية المشار إليها من ان الاخبار تكون مخصصة لدليل التنجس بالملاقاة فالحيوان لا يتنجس مطلقا، أو كونها مخصصة لما دل على انحصار المطهرية بالماء أو الشمس مثلا، و مع الشك يكون استصحاب طهارة موضع الملاقاة من بدن الحيوان محكما- و حينئذ- تكون النتيجة موافقته للدعوى الاولى- اعني كون الأخبار المذكورة مخصصة لما دل على كون الملاقاة منجسة.

(1) هذا هو الأمر الرابع- و هو الفرق بين أن يقال بعدم تنجسه أو زوال نجاسته بعد صيرورته نجسا، فقد ذكر المصنف (ره) في بيان الثمرة ما محصله: انا لو قلنا بالنجاسة فإذا أدخل إصبعه في فمه و لاقى ريقه تنجس، بخلاف ما إذا قلنا بأنه لا يتنجس فان الإصبع إذا لاقى الريق لا يتنجس بل يتنجس إذا لاقى الدم و في ذلك تأمل- لأن الريق ليس من البواطن، نعم هو من جملة ما يتكون في الباطن، فتدخل هذه المسألة في أن الملاقاة في الباطن منجسة على التفصيل السابق في أنهما (تارة) يكونان داخليين كما في مثال الدم، و الريق (و اخرى) خارجيين يتلاقيان في الباطن (و ثالثة) يكون أحدهما من الخارج و الآخر من الداخل و يلاقيان في الداخل، من دون فرق في ذلك بين كون الخارج هو النجس، أو كونه هو الطاهر. و قد تقدم الكلام في هذه الصور‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست